4732-
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير ".
فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق
إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن نمير: هو عبد الله وعبيد الله: هو ابن عمر العمري ونافع: هو مولي ابن عمر.
وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (١٥٥١) (٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤٦ و٤/١١٣، و"شرح مشكل الآثار" (٢٦٧٣) ، والدارقطني، ٣/٣، من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٨) من طريق أنس بن عياض، ومسلم (١٥٥١) (٢) من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله، به، وفيه أن عائشة وحفصة اختارتا الأرض، وعند البخاري ذكرت عائشة دون حفصة.
وقد سلف مختصرا برقم (٤٦٦٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
"مئة وسق ": بفتح واو فسكون سين - وفي "المجمع": - فتح واوه أشهر من كسرها - : ستون صاعا، وقيل: حمل بعير.
قوله: "فلما قام عمر": أي: مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام على اليهود حتى أخرجهم من خيبر.
"فاختلفوا": الظاهر: فاختلفن، والتذكير إما لإعطائهن حكم الذكور لكمال عقلهن، أو لأن المراد: فاختلف أهل مشورتهن، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفُوا فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنْ اخْتَارَ الْوُسُوقَ
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي، ومنا المكبر "
عن ابن عمر قال: " اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ".<br> ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة، والغراب، والذئب " قال: قيل لابن عمر " الحية، والعقرب "؟ قال: قد كان يقال ذلك
عن ابن عمر قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره "