4744- عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري - وهو عمر بن سعد بن عبيد - فمن رجال مسلم.
سفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٥ عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٧٠) (٤٥) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٤٢٣) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣ من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه عبد بن حميد (٧٩٦) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٥٧١) (٤٦) ، والترمذي (١٤٨٨) ، والنسائي ٧/١٨٤، وأبو يعلى (٥٦٣٠) ، والطحاوي ٤/٥٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٩) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
واستثنى من الأمر بالقتل، كلب الصيد وكلب الماشية.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (٥٧٧٥) و (٥٩٢٥) و (٥٩٧٥) و (٦١٧١) و (٦٣١٥) و (٦٣٣٥) من طريق نافع، غير الحديث (٦١٧١) فمن طريق سالم، عن أبيه.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٦ و٣٣٣.
وعن عبد الله بن المغفل، سيرد ٤/٨٥.
وعن أبي رافع، سيرد ٦/٩.
وعن عائشة، سيرد ٦/١٠٩.
وعن ميمونة، سيرد ٦/٣٣٠.
قال العلامة العيني في "عمدة القاري" فى ١٥/٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ماعدا المستثنى منسوخا، بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزني: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها" رواه أصحاب السنن الأربعة.
قلنا: ما استثني منها: هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع، كما جاء مصرحا به في حديث ابن عمر عند مسلم (١٥٧١) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أمر": على بناء الفاعل هو المشهور، ويجوز بناء المفعول؛ لأنه ما أمر إلا لأن الله أمره بذلك.
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذاك ونهى عن قتل النساء والصبيان "
عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: " كان ال...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في الوحدة، ما سار أحد وحده بليل أبدا "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته، فليفرج عن معسر "
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر " أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم "
عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: " رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام فقيل له: إنك تفعله فقال: " إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني "
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، لم ينجسه شيء " قال وكيع: " يعني بال...