4822-
عن ابن عمر أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه ملبين، - وقال عفان: مهلين - بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي "، قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: " نعم ".
وسطعت المجامر وقدم علي بن أبي طالب من اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بم أهللت؟ " قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال روح: فإن لك معنا هديا ، قال حميد: فحدثت به طاوسا فقال: " هكذا فعل القوم ".
قال عفان: اجعلها عمرة
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.
روح: هو ابن عبادة، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله: هو المزني.
وأخرجه أبو يعلى (٥٦٩٣) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/٢٣٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وسيأتي نحوه برقم (٤٩٩٦) و (٥١٤٧) و (٥٥٠٩) و (٦٠٦٨) .
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٢٤١) ، وقد سلف برقم (٢١١٥) و (٢٢٨٧) .
وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٧٨٥) ، ومسلم (١٢١٦) (١٤١) و (١٤٢) ، سيرد ٣/٣٦٦.
وعن أنس عند البخاري (١٥٥٨) ، سيرد ٣/١٤٨.
وعن سبرة بن معبد الجهني عند أبي داود (١٨٠١) ، والدارمي ٢/٥١، وإسناده حسن، سيرد ٣/٤٠٤- ٤٠٥.
وعن عائشة عند البخاري (١٥٦١) ، ومسلم (١٢١١) (١٢٠) (١٢٥) (١٢٨) (١٣٠) ، سيرد ٦/١٩١، ٢٤٧.
وعن حفصة عند البخاري (١٥٦٦) ، ومسلم (١٢٢٩) ، سيرد ٦/٢٨٤- ٢٨٥.
وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق عند مسلم (١٢٣٦) ، سيرد ٦/٣٥٠.
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٢٤٧) ، سيرد ٣/٥.
وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٦، وإسناده حسن.
وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (١٥٥٩) ، سيرد ٤/٤١٠.
وعن سراقة بن مالك، سيرد ٤/١٧٥.
قال السندي: قوله: أن يجعلها عمرة، أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام، أي: فليجعلها عمرة.
وذكره يقطر منيا: كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.
وسطعت المجامر: على بناء الفاعل، أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر، أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة.
قلنا: والمراد انهم تبخروا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن يجعلها عمرة": أي: يجعل حجته، ويحتمل أن تأنيث الضمير لموافقة عمرة، والجواب مقدر في الكلام؛ أي: فليجعلها عمرة.
"وذكره يقطر منيا": كناية عن قرب الجماع، لا عن المراح إلى منى بلا إحرام.
"وسطعت المجامر": على بناء الفاعل؛ أي: ظهرت، وهذا عطف على مقدر؛ أي: فسخوا إحرام الحج بعمرة.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ مُلَبِّينَ وَقَالَ عَفَّانُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًي وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا قَالَ نَعَمْ وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ وَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ فَإِنَّ لَكَ مَعَنَا هَدْيًا قَالَ حُمَيْدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ طَاوُسًا فَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ الْقَوْمُ قَالَ عَفَّانُ اجْعَلْهَا عُمْرَةً
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب " (1) 4824- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عل...
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا - يعني ضن الناس بالدينار والدرهم - تبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في...
عن ابن عمر قال: مسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى صلى المصلي، واستيقظ المستيقظ، ونام النائمون وتهجد المتهجدون ثم خرج فقال: " لولا أن أ...
عن ابن عمر: " أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت تلك الليلة بمكة من أجل السقاية " فأذن له "
عن بكر بن عبد الله، أن ابن عمر، كان يهجع هجعة بالبطحاء، وذكر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام "
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام "
عن عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان " قال: وحرك إصبعيه يلويهما هكذا