4907- عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف "
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري في "الصحيح، وهو صدوق، لا بأس به.
وهو في "مصنف عبد الرزاق " (٧٥١٩) بنحوه.
وأخرجه أبن سعد في "الطبقات " ١/٤٧٧ عن الفضل بن دكين، وإسحاق بن،سليمان، وأبو داود (٤٢٢٧) ، والبغوي (٣١٤٨) من طريق علي بن نصر الجهضمي، والطرسوسي (٧٧) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي داود، به.
زاد علي بن نحر في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره.
وانظر (٤٦٧٧) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكَفِّ
عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: " إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن...
عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة - قال عبد الرزاق: وأنا أشك - يقرأ في ركعتي الفجر: " قل ي...
عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه...
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة "
عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر، والدباء قال: " نعم "
عن ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهى عن الجر، والمزفت، والدباء " قال أبو الزبير، وسمعت جابر بن عبد الله يقول: " نهى رسول الله صل...
عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر، عن نبيذ الجر، فقال: " حرام "، فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: " يزعمون ذلك "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يتب منها، حرمها الله عليه في الآخرة "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد عاد الله له، فإن تاب تاب الله...