4906- عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته "
صحيح لغيره.
حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن، وقد صرح عند عبد الرزاق أنه ثم يسمع من ابن عمر إلا الحديث في العمرى، ولم يخبر عطاء في العمرى شيئا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٦٩٢٠) ، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٣، وابن ماجه مختصرا (٢٣٨٢) ، وابن الجارود في "المنتقى" وعند عبد الرزاق زيادة هي: قال (يعني عطاء) : الرقبى أن يقول: هذا للآخر مني ومنك موتا، والعمرى.
أن يجعله حياته بأن يعمر حياته- قلت (يعني ابن جريج) لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى! قال: لم أسمع من ابن عمر
في الرقبى شيئا، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى شيئا.
قال عطاء: فإن أعطى سنة أو مشتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه، ليست بعمرى.
وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٦/٢٧٣ عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، مرسلا، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى.
قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم، فهو جائزة.
وقد سلف برقم (٤٨٠١) ، وذكرنا هناك شواهده.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فمن أعمر": على بناء المفعول، وكذا: "أرقبه ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف "
عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: " إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن...
عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة - قال عبد الرزاق: وأنا أشك - يقرأ في ركعتي الفجر: " قل ي...
عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه...
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة "
عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر، والدباء قال: " نعم "
عن ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينهى عن الجر، والمزفت، والدباء " قال أبو الزبير، وسمعت جابر بن عبد الله يقول: " نهى رسول الله صل...
عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر، عن نبيذ الجر، فقال: " حرام "، فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: " يزعمون ذلك "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا، ثم مات وهو يشربها لم يتب منها، حرمها الله عليه في الآخرة "