5059- عن ابن عمر قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا " قال ابن عمر: ونبئت " أنه وقت لأهل اليمن يلملم "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يزيد: هو ابن هارون، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعبد اللة بن دينار: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٣٣٠، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/٢٨٩ (بترتيب السندي) ، والدارمي ٢/٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١١٨، وابن حبان (٣٧٥٩) ، والبيهقي في "السنن"٥/٢٦، وفي "المعرفة" (٩٣٩٥) ، وأخرجه مسلم (١) ٨٢) (١٥) ، وابن خزيمة (٢٥٩٣) ، وابن حبان (٣٧٦٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به.
وقد سلف برقم (٤٤٥٥) .
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَنُبِّئْتُ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر أو النخل حتى يبدو صلاحه "
عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه "
عن ابن عمر، أنه كان يصلي على راحلته حيث وجهت، وزعم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله "
عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر وبالناس يومئذ جهد، قال: فمر بنا عبد الله بن عمر فنهانا عن الإقران وقال: " إن رسول الله صلى الله عليه...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه "
عن سماك يعني الحنفي، سمعت ابن عمر يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت ركعتين "
عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت "، وستأتون من ينهاكم عنه
عن أبي إسحاق، عن رجل من نجران، أنه سأل ابن عمر فقال: إنما أسألك عن اثنتين: عن الزبيب والتمر، وعن السلم في النخل، فقال ابن عمر: أتي رسول الله صلى الله...
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وسأله رجل عن الضب فقال: " لا آكله ولا أحرمه "