5125- عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير: " إنما يلبسه من لا خلاق له "
إسناده من جهة بكر بن عبد الله المزني، صحيح على شرط الشيخين، وأما بشر بن المحتفز، فلا يعرف إلا في هذا الحديث مقرونا ببكر بن عبد الله، وسماه همام عن قتادة فيما يأتي برقم (٥٣٦٤) : بشر بن عائذ الهذلي، وهما واحد، ذكرهما في ترجمة واحدة البخاري في "التاريخ الكبير"٢/٧٨-٧٩، وفرقهما ابن أبي حاتم ٢/٣٦٢ و٣٦٥، وابن حبان في "الثقات"٤/٦٥ و٦٦، قال ابن حجر في "التهذيب": يحتمل أن يكونا واحدا، فقد رأيت من نسبه: بشر بن عائذ بن المحتفز.
أ.
هـ.
ورجح أن يكونا واحدا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث، ونسب ابن حبان بشر بن عائذ منقريا! وبشر هذا في عداد المجهولين، ولا يضر وجوده هنا في الإسناد، فهو مقرون ببكر بن عبد الله المزني الثقة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"٢/٧٨-٧٩ عن آدم بن أبي إياس، والنسائي في "المجتبى"٨/٢٠١، وفي " الكبرى " (٩٥٩٢) و (٩٦٢٤) عن النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
وثم يسق البخاري لفظه.
وقد سلف برقم (٤٧١٣) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرِيرِ إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الوتر ركعة من آخر الليل "
عن المغيرة بن سلمان قال حجاج في حديثه: سمعت المغيرة بن سلمان قال: سمعت ابن عمر يقول: " كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل ا...
عن يحيى بن وثاب، أنه سأل ابن عمر: عن الغسل يوم الجمعة، فقال: " أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم "
حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر فقال: أتي رسول الل...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يحدث " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الورس، والزعفران " قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: " نعم "
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور، والغراب، والحديا، والفأر...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مفاتيح الغيب في خمس، لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله، ولا ي...
عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها "