5150- عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"/١٠٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٦/٤٨٢، والبخاري (٢٥٢٣) ، ومسلم (١٥٠١) ، وأبو دأود (٣٩٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٥) و (٤٩٤٦) و (٤٩٤٧) و (٤٩٥٠) و (٤٩٥١) ، والدارقطني في "السنن"٢/١٢٤، والبيهقي في "السنن"١٠/٢٧٧ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
ولفظه عند البخاري:"من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، فأعتق منه ما أعتق".
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٥١) .
قال السندي: قوله:"من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات لهذا الحديث، إلا أن يقال: لهذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله:"فإن كان .
الخ"بيانا لهذا القيد.
"مايبلغ ثمنه"أي: ما يبلغ قيمته.
"كله": بالجر، على أنه تأكيد لضمير"عتقه".
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله": هذه اللفظة مخالفة لسائر روايات هذا الحديث، إلا أن يقال: هذا بشرط كون المعتق موسرا، ويجعل قوله: "فإن كان.
.
.
إلخ" بيانا لهذا القيد.
"ما يبلغ ثمنه": أي: ما يبلغ قيمته.
"كله": - بالجر - على أنه تأكيد لضمير: "عتقه".
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن عبد الله أنه أذن بضجنان ليلة العشاء، ثم قال في إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال، وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم قال: " إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم يعني، فإن الله تعالى قبل وجه أ...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع، والمزفت "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون خيارا "
عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: " يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي أن يصبح صلى ركعة توتر له صلاته "