5192- عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٦٠، وابن عدي ٧/٢٥٢٠ من طريقين، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك كلما في "التجريد" ص ٢٦٨، والبخاري (٦١٧٨) ، ومسلم (١٧٣٥) (١٠) ، وأبو داود (٢٧٥٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٦) ، وأبو عوانة ٤/٧٠ و٧١ و٧٢ و٧٣، وابن حبان (٧٣٤٢) ، والبيهقي ٩/٢٣٠ و٢٣١، والبغوي (٢٤٨٠) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.
وانظر (٤٦٤٨) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصَبُ لِلْغَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس "
عن إسماعيل، أخبرني وبرة، قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك، حتى يرجع الناس...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده "
عن نافع قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنسا، فقال: أبعده عني أما علمت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "
عن ابن عمر قال: لا أترك استلامهما في شدة ولا رخاء بعد إذ " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الركن اليماني والحجر "