حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهو الجر ونهى عن المزفت وهو المقير - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (حديث رقم: 5191 )


5191- عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن النقير، وهي النخلة تنقر نقرا، وتنسج نسجا " قال: ففيم تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال: " الأسقية "، قال محمد: " وأمر أن ننبذ في الأسقية "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم، عمرو بن مرة: هو الجملي المرادي.
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٩) ، وعبد الرزاق (١٦٩٦٣) ، وابن أبي شيبة ١/١٤٨ (٣٩٢٢) ، ومسلم (١٩٩٧) (٥٧) ، والترمذي (١٨٦٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٨، وفي "الكبرى" (٥١٥٥) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٩، ١٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن"٨/٣٠٩ من طرق، عن شعبة، به.
قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .
قال السندي: قوله: وتنسج نسجا، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصكاب بالحاء المهملة، أي: تقشر.
وقال ابن العربي: يفال: نسحت، بالحاء المهملة: إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.
وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة.
والله تعالى أعلم.
وفي " المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، - أى في مسلم - عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له.
وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم.
قلت (القائل السندي) : وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.
قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإهمال في (ظ١٤) كما تقدم.

شرح حديث (نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهو الجر ونهى عن المزفت وهو المقير)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "وتنسح نسحا": قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا - بالجيم - وكذا وقع في بعض نسخ مسلم.
وقال عياض: إنه تصحيف، والصواب - بالحاء المهملة - أي: تقشر.
وقال ابن العربي: يقال: نسحت - بالحاء المهملة - : إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.
وفي "النهاية": - بالجيم - جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو - بالحاء المهملة - والله تعالى أعلم.
وفي "المشارق": - بالحاء المهملة - كذا ضبطناه؛ أي: في مسلم عن كافة شيوخنا.
وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان - بالجيم - .
وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له، وقال: قيل ذلك - بالحاء المهملة - وقد تصحف هذا عند بعضهم.
قلت: وفي بعض أصول "المسند" - بالحاء - بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.


حديث نهى عن الحنتم وهو الجر ونهى عن المزفت وهو المقير ونهى عن الدباء وهو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏وَابْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَاذَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ قَالَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏الْحَنْتَمِ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏الْجَرُّ ‏ ‏وَنَهَى عَنْ ‏ ‏الْمُزَفَّتِ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏الْمُقَيَّرُ ‏ ‏وَنَهَى عَنْ ‏ ‏الدُّبَّاءِ ‏ ‏وَهُوَ الْقَرْعُ وَنَهَى عَنْ ‏ ‏النَّقِيرِ ‏ ‏وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا وَتُنْسَجُ نَسْجًا قَالَ فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ قَالَ الْأَسْقِيَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏وَأَمَرَ أَنْ ‏ ‏نَنْبِذَ ‏ ‏فِي الْأَسْقِيَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

قول النبي ﷺ ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه...

عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان "

نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو...

عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس "

حج رسول الله ﷺ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة

عن إسماعيل، أخبرني وبرة، قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك، حتى يرجع الناس...

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم...

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "

نهى النبي ﷺ أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها "

ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته...

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده "

نهى رسول الله ﷺ عن البرنس للمحرم

عن نافع قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنسا، فقال: أبعده عني أما علمت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم "

قول ابن عمر كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء راكبا وماشي...

عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا "

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "