5191- عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن النقير، وهي النخلة تنقر نقرا، وتنسج نسجا " قال: ففيم تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال: " الأسقية "، قال محمد: " وأمر أن ننبذ في الأسقية "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان، وهو أبو عمر الكندي، فمن رجال مسلم، عمرو بن مرة: هو الجملي المرادي.
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٩) ، وعبد الرزاق (١٦٩٦٣) ، وابن أبي شيبة ١/١٤٨ (٣٩٢٢) ، ومسلم (١٩٩٧) (٥٧) ، والترمذي (١٨٦٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٨، وفي "الكبرى" (٥١٥٥) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٩، ١٩٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٢٢٥، والبيهقي في "السنن"٨/٣٠٩ من طرق، عن شعبة، به.
قال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح.
وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .
قال السندي: قوله: وتنسج نسجا، قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا بالجيم، وكذا وقع في بعض نسخ مسلم، وقال عياض: إنه تصحيف، والصكاب بالحاء المهملة، أي: تقشر.
وقال ابن العربي: يفال: نسحت، بالحاء المهملة: إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.
وفي "النهاية": بالجيم جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو بالحاء المهملة.
والله تعالى أعلم.
وفي " المشارق": بالحاء المهملة كذا ضبطناه، - أى في مسلم - عن كافة شيوخنا، وقي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ، وتصحيف لا وجه له.
وقال: قيل ذلك بالحاء المهملة، وقد تصحف هذا عند بعضهم.
قلت (القائل السندي) : وفي بعض أصول المسند بالحاء بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.
قلنا: وردت عندنا بالحاء بعلامة الإهمال في (ظ١٤) كما تقدم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وتنسح نسحا": قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سماعنا - بالجيم - وكذا وقع في بعض نسخ مسلم.
وقال عياض: إنه تصحيف، والصواب - بالحاء المهملة - أي: تقشر.
وقال ابن العربي: يقال: نسحت - بالحاء المهملة - : إذا نحت العود حتى يصير وعاء ضابطا لما يطرح فيه من الطعام والشراب.
وفي "النهاية": - بالجيم - جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم، وإنما هو - بالحاء المهملة - والله تعالى أعلم.
وفي "المشارق": - بالحاء المهملة - كذا ضبطناه؛ أي: في مسلم عن كافة شيوخنا.
وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان - بالجيم - .
وكذا ذكره الترمذي، وهو خطأ وتصحيف لا وجه له، وقال: قيل ذلك - بالحاء المهملة - وقد تصحف هذا عند بعضهم.
قلت: وفي بعض أصول "المسند" - بالحاء - بعلامة الإهمال، فعليه الاعتماد، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ قَالَ نَهَى عَنْ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الْجَرُّ وَنَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا وَتُنْسَجُ نَسْجًا قَالَ فَفِيمَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ قَالَ الْأَسْقِيَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَرَ أَنْ نَنْبِذَ فِي الْأَسْقِيَةِ
عن ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس "
عن إسماعيل، أخبرني وبرة، قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك، حتى يرجع الناس...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده "
عن نافع قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنسا، فقال: أبعده عني أما علمت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "