5239- عن ابن عمر قال: " ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني "
حديث صحيح، العمري - وإن كان ضعيفا - قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وانظر (٤٤٦٣) .
قوله:"الحجر والركن اليماني"، قال السندي: الأوجه أنهما بالجر، بدل من الركنين، لا بالنصب بدل من ضمير يستلمهما، وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير بأن يقال: هما الحجر والركن اليماني، وكذا النصب بتقدير: أعني.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "الحجر والركن اليماني": الوجه أنهما بالجر بدلا من الركنين، لا بالنصب بدل من ضمير يستلمهما، وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير؛ بأن يقال: هما الحجر والركن اليماني، وكذا النصب بتقدير: أعني.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ
عن داود بن أبي عاصم قال:سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به قال: " فإنه كان يصلي بمنى ركعتين "
عن ابن عمر، أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال: " هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران "
عن زياد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال: ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله...
عن ابن عمر قال: عبد الرحمن: سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه "
عن ابن عمر، أنه مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها بالنبل فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهيمة "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "