5238- عن ابن عمر، أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا، وصلى عند المقام ركعتين، " ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله "
حديث صحيح، العمري - وهو عبد الله بن عمر وإن كان ضعيفا - متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وقوله: أنه رمل من الحجر إلى الحجر .
سلف بنحوه برقم (٤٦١٨) .
وقوله: وصلى عند المقام ركعتين .
أخرجه البخاري بنحوه (٣٩٥) و (١٦٢٧) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .
وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (٢) (١٨) (١٤٧) .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ
عن ابن عمر قال: " ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني "
عن داود بن أبي عاصم قال:سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى قال: هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، وآمنت به قال: " فإنه كان يصلي بمنى ركعتين "
عن ابن عمر، أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال: " هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران "
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران "
عن زياد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال: ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله...
عن ابن عمر قال: عبد الرحمن: سمعت ابن عمر قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه "
عن ابن عمر، أنه مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها بالنبل فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهيمة "