5486-
عن ثابت، سألت ابن عمر عن نبيذ الجر، أهل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " زعموا ذلك "، فقلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: " قد زعموا ذلك ".
فقلت: أنت سمعته منه، فقال: " قد زعموا ذلك "، فصرفه الله عني، وكان إذا قيل لأحدهم أنت سمعته غضب وهم يخاصمه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ثابت: هو ابن أسلم البناني.
وقد سلف برقم (٤٩١٥) ، وانظر (٤٤٦٥) و (٤٩١٤) .
قال السندي: قوله: أهل نهى عنه: هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا لفظة هل، بمعنى قد، والهمزة للاستفهام، أي: أقد نهى.
وفي بعض النسخ: أنهى، بهمزة بدون هل.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أهل نهى عنه؟": هكذا في بعض النسخ، وعلى هذا لفظة "هل" بمعنى "قد" والهمزة للاستفهام؛ أي: أقد نهى؟ وفي بعض النسخ: "أنهى" بهمزة بدون "هل".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَهَلْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ فَصَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّي وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ وَهَمَّ يُخَاصِمُهُ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا، قد أبرت فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل "
عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: " مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها " قل...
عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة م...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشتر...
عن ابن عمر، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل...
عن ابن عمر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية...
عن سعيد بن المسيب، يحدث عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير " قال سعيد: " وقد ذكر المزفت عن غير اب...
حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، يحدث أنه سمع عبد الله بن مالك الهمداني قال: صليت مع ابن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثا، ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحد...