حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لم يرخص للنساء أن يصلين على الدواب - سنن أبي داود

سنن أبي داود | تفريع صلاة السفر باب الفريضة على الراحلة من عذر (حديث رقم: 1228 )


1228- عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: «لم يرخص لهن في ذلك، في شدة ولا رخاء» قال محمد: «هذا في المكتوبة»



رجاله ثقات سوى النعمان بن المنذر، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8960)، وفي "الشاميين" (1255)، والبيهقي 2/ 7 من طرق عن النعمان بن المنذر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6796) من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في الإسناد: مكحولا، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم.
وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو عجز عن الركوب للضعف، ففي "المسند" (17573) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، فصلى يوميء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في "المسند" (17573).
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
قلنا: وأبو حنيفة.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء.
وانظر "المغني" 2/ 325 - 326 لابن قدامة المقدسي.

شرح حديث (لم يرخص للنساء أن يصلين على الدواب)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( هَلْ رُخِّصَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رُخِّصَ فِي زَمَان نُزُول الْوَحْي ‏ ‏( لَمْ يُرَخَّص ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فِي ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي أَدَاء الصَّلَاة عَلَى الدَّوَابّ ‏ ‏( فِي شِدَّة ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِالشِّدَّةِ الْأَمْر الَّذِي تُجْعَل عَلَى نَفْسهَا شَدِيدَة مُحْكَمَة مِنْ غَيْر أَنْ يَحْكُم بِهِ الشَّرْع.
وَمِثْله رِوَايَة عَامِر بْن رَبِيعَة قَالَ : " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته يُسَبِّح يُومِئ بِرَأْسِهِ قِبَل أَيّ وَجِهَة تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَع ذَلِكَ فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة " مُتَّفَق عَلَيْهِ فَتُحْمَل هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى غَيْر الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة , وَأَمَّا الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة فَيَجُوز أَدَاء الْفَرْض عَلَى الدَّوَابّ وَالرَّاحِلَة , لِمَا أَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى إِلَى مَضِيق هُوَ وَأَصْحَابه وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته وَالسَّمَاء مِنْ فَوْقهمْ وَالْبِلَّة مِنْ أَسْفَل مِنْهُمْ فَحَضَرَتْ الصَّلَاة فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَته فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إِيمَاء يَجْعَل السُّجُود أَخْفَض مِنْ الرُّكُوع " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب تَفَرَّدَ بِهِ عُمَر بْن مَيْمُون بْن الرَّمَّاح الْبَلْخِيّ لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيثه.
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم.
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاء وَطِين عَلَى دَابَّته , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم وَبِهِ يَقُول أَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام لِابْنِ تَيْمِيَة : وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ عَبْد الْحَقّ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيّ , وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْض مِنْ صِحَّة صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة كَمَا تَصِحّ فِي السَّفِينَة بِالْإِجْمَاعِ.
وَقَدْ صَحَّحَ الشَّافِعِيّ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة عَلَى الرَّاحِلَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي سَتَأْتِي.
وَحَكَى النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَالْحَافِظ فِي الْفَتْح الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم جَوَاز تَرْك الِاسْتِقْبَال فِي الْفَرِيضَة.
قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ رَخَّصَ فِي شِدَّة الْخَوْف وَحَكَى النَّوَوِيّ أَيْضًا الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة قَالَ فَلَوْ أَمْكَنَهُ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَالْقِيَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود عَلَى دَابَّة وَاقِفَة عَلَيْهَا هَوْدَج أَوْ نَحْوه , جَازَتْ الْفَرِيضَة عَلَى الصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , فَإِنْ كَانَتْ سَائِرَة لَمْ تَصِحّ عَلَى الصَّحِيح الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَقِيلَ تَصِحّ كَالسَّفِينَةِ فَإِنَّهَا تَصِحّ فِيهَا الْفَرِيضَة بِالْإِجْمَاعِ.
وَلَوْ كَانَ فِي رَكْب وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِلْفَرِيضَةِ اِنْقَطَعَ عَنْهُمْ وَلَحِقَهُ الضَّرَر , قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يُصَلِّي الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة بِحَسَبِ الْإِمْكَان وَيَلْزَمهُ إِعَادَتهَا لِأَنَّهُ عُذْر نَادِر اِنْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة وَلَا دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار تِلْكَ الشُّرُوط إِلَّا عُمُومَات يَصْلُح هَذَا الْحَدِيث لِتَخْصِيصِهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا ذِكْر عُذْر الْمَطَر وَنَدَاوَة الْأَرْض فَالظَّاهِر صِحَّة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة فِي السَّفَر لِمَنْ حَصَلَ لَهُ مِثْل هَذَا الْعُذْر , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَوْدَج إِلَّا أَنْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاع وَلَا إِجْمَاع , فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِجَوَازِ الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة إِذَا لَمْ يَجِد مَوْضِعًا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرِيضَة نَازِلًا , وَرَوَاهُ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
‏ ‏( هَذَا فِي الْمَكْتُوبَة ) ‏ ‏: أَيْ عَدَم الرُّخْصَة ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ عَطَاء.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر هَذَا غَسَّانِيّ دِمَشْقِيّ ثِقَة كُنْيَته أَبُو الْوَزِير اِنْتَهَى.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ ‏ ‏لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة

عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» قلت: من هم يا رسول الله...

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر

عن عبد الله بن قرط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر».<br> قال عيسى، قال ثور: وهو اليوم ا...

ليس منا من دعا إلى عصبية

عن جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية»

ضحك رسول الله ﷺ قال له أبو بكر أو عمر أضحك الله س...

عن ابن كنانة بن عباس بن مرداس، عن أبيه، عن جده، قال: " ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك - وساق الحديث - "

رآه يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال...

عن مالك بن الحويرث، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم «يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه»

كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرح...

عن سمرة بن جندب قال: «كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن»

كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه

أن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم»

أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر

عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر»

ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو ا...

عن علي عليه السلام، قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت با...