حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لم يرخص للنساء أن يصلين على الدواب - سنن أبي داود

سنن أبي داود | تفريع صلاة السفر باب الفريضة على الراحلة من عذر (حديث رقم: 1228 )


1228- عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: «لم يرخص لهن في ذلك، في شدة ولا رخاء» قال محمد: «هذا في المكتوبة»

أخرجه أبو داوود


رجاله ثقات سوى النعمان بن المنذر، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8960)، وفي "الشاميين" (1255)، والبيهقي 2/ 7 من طرق عن النعمان بن المنذر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6796) من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في الإسناد: مكحولا، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم.
وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو عجز عن الركوب للضعف، ففي "المسند" (17573) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، فصلى يوميء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في "المسند" (17573).
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
قلنا: وأبو حنيفة.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء.
وانظر "المغني" 2/ 325 - 326 لابن قدامة المقدسي.

شرح حديث (لم يرخص للنساء أن يصلين على الدواب)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( هَلْ رُخِّصَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رُخِّصَ فِي زَمَان نُزُول الْوَحْي ‏ ‏( لَمْ يُرَخَّص ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فِي ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي أَدَاء الصَّلَاة عَلَى الدَّوَابّ ‏ ‏( فِي شِدَّة ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِالشِّدَّةِ الْأَمْر الَّذِي تُجْعَل عَلَى نَفْسهَا شَدِيدَة مُحْكَمَة مِنْ غَيْر أَنْ يَحْكُم بِهِ الشَّرْع.
وَمِثْله رِوَايَة عَامِر بْن رَبِيعَة قَالَ : " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته يُسَبِّح يُومِئ بِرَأْسِهِ قِبَل أَيّ وَجِهَة تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَع ذَلِكَ فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة " مُتَّفَق عَلَيْهِ فَتُحْمَل هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى غَيْر الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة , وَأَمَّا الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة فَيَجُوز أَدَاء الْفَرْض عَلَى الدَّوَابّ وَالرَّاحِلَة , لِمَا أَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّة " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى إِلَى مَضِيق هُوَ وَأَصْحَابه وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته وَالسَّمَاء مِنْ فَوْقهمْ وَالْبِلَّة مِنْ أَسْفَل مِنْهُمْ فَحَضَرَتْ الصَّلَاة فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَته فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إِيمَاء يَجْعَل السُّجُود أَخْفَض مِنْ الرُّكُوع " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب تَفَرَّدَ بِهِ عُمَر بْن مَيْمُون بْن الرَّمَّاح الْبَلْخِيّ لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيثه.
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم.
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاء وَطِين عَلَى دَابَّته , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم وَبِهِ يَقُول أَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام لِابْنِ تَيْمِيَة : وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ عَبْد الْحَقّ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيّ , وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْض مِنْ صِحَّة صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة كَمَا تَصِحّ فِي السَّفِينَة بِالْإِجْمَاعِ.
وَقَدْ صَحَّحَ الشَّافِعِيّ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة عَلَى الرَّاحِلَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي سَتَأْتِي.
وَحَكَى النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَالْحَافِظ فِي الْفَتْح الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم جَوَاز تَرْك الِاسْتِقْبَال فِي الْفَرِيضَة.
قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ رَخَّصَ فِي شِدَّة الْخَوْف وَحَكَى النَّوَوِيّ أَيْضًا الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة قَالَ فَلَوْ أَمْكَنَهُ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَالْقِيَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود عَلَى دَابَّة وَاقِفَة عَلَيْهَا هَوْدَج أَوْ نَحْوه , جَازَتْ الْفَرِيضَة عَلَى الصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , فَإِنْ كَانَتْ سَائِرَة لَمْ تَصِحّ عَلَى الصَّحِيح الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَقِيلَ تَصِحّ كَالسَّفِينَةِ فَإِنَّهَا تَصِحّ فِيهَا الْفَرِيضَة بِالْإِجْمَاعِ.
وَلَوْ كَانَ فِي رَكْب وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِلْفَرِيضَةِ اِنْقَطَعَ عَنْهُمْ وَلَحِقَهُ الضَّرَر , قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يُصَلِّي الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة بِحَسَبِ الْإِمْكَان وَيَلْزَمهُ إِعَادَتهَا لِأَنَّهُ عُذْر نَادِر اِنْتَهَى.
قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة وَلَا دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار تِلْكَ الشُّرُوط إِلَّا عُمُومَات يَصْلُح هَذَا الْحَدِيث لِتَخْصِيصِهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا ذِكْر عُذْر الْمَطَر وَنَدَاوَة الْأَرْض فَالظَّاهِر صِحَّة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة فِي السَّفَر لِمَنْ حَصَلَ لَهُ مِثْل هَذَا الْعُذْر , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَوْدَج إِلَّا أَنْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاع وَلَا إِجْمَاع , فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِجَوَازِ الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة إِذَا لَمْ يَجِد مَوْضِعًا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرِيضَة نَازِلًا , وَرَوَاهُ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
‏ ‏( هَذَا فِي الْمَكْتُوبَة ) ‏ ‏: أَيْ عَدَم الرُّخْصَة ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ عَطَاء.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَالنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر هَذَا غَسَّانِيّ دِمَشْقِيّ ثِقَة كُنْيَته أَبُو الْوَزِير اِنْتَهَى.


حديث لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء قال محمد هذا في المكتوبة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ ‏ ‏لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر

عن عمران بن حصين، قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: «يا أهل البلد، ص...

من أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» قال ابن عباس: «ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم»

أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة

عن ابن عباس، قال: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة، يقصر الصلاة»

أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين

عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين»

خرجنا من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعن...

عن أنس بن مالك، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة»، فقلنا: هل أقمتم بها شيئا؟ قا...

كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظ...

أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، أن عليا رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل...

أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة

عن جابر بن عبد الله، قال: «أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة»

نزلت آية القصر بين الظهر والعصر

عن أبي عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصب...

صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين

عن سهل بن أبي حثمة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما، حتى صلى الذين خلف...