1266- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (710)، وابن ماجه (1151)، والترمذي (423)، والنسائي في "الكبرى" (939) و (940) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (8379)، و"صحيح ابن حبان" (2190) و (2193).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرْنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة ) : وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد الدَّارِمِيِّ ( عَنْ وَرْقَاء ) : وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد مُسْلِم ( عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ ) : يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ( عَنْ أَيُّوب ) : عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد اِبْن مَاجَهْ ( كُلّهمْ ) : أَيْ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَوَرْقَاء وَابْن جُرَيْجٍ وَأَيُّوب وَزَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ أَصْل الْحَدِيث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة لَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَمَام الْكَلَام فِي الْإِعْلَام ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الشُّرُوع فِي النَّافِلَة عِنْد إِقَامَة الصَّلَاة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن رَكْعَتَيْ الْفَجْر وَغَيْرهمَا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدهمْ فِي ذَلِكَ عَلَى تِسْعَة أَقْوَال أَحَدهَا الْكَرَاهَة , وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح لِصِحَّةِ الْحَدِيث فِي نَهْيه وَلَا مُعَارِض لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ إِلَّا مِثْله , وَلَيْسَ فِي الْجَوَاز وَاحِد مِنْ الْحَدِيث الصَّحِيح الْمَرْفُوع.
فَإِنْ قُلْت أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه الْكُبْرَى أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بْن الْحَارِث أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بْن حَيَّان حَدَّثَنَا مُحَمَّد اِبْن إِبْرَاهِيم بْن دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو الْحَلَبِيّ حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن نُصَيْر عَنْ عَبَّاد بْن كَثِير عَنْ لَيْث عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة إِلَّا رَكْعَتَيْ الصُّبْح ".
قُلْت : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِر الْحَدِيث : هَذِهِ الزِّيَادَة لَا أَصْل لَهَا , وَحَجَّاج بْن نُصَيْر وَعَبَّاد بْن كَثِير ضَعِيفَانِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي إِعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَة كَاسْمِهَا زِيَادَة فِي الْحَدِيث لَا أَصْل لَهَا اِنْتَهَى.
وَقَدْ يُعَارِض هَذِهِ الزِّيَادَة مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْن عَدِيّ مِنْ طَرِيق مُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة , قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر قَالَ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر " قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِسْنَاده حَسَن قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَة بِظَاهِرِهِ , وَرَوَى الْكَرَاهِيَة فِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَرَوَى الرُّخْصَة فِيهِ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَمَسْرُوق وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَضْرِب عَلَى صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْإِقَامَة , وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض الظَّاهِرِيَّة , وَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَع صَلَاته إِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاة , وَكُلّهمْ يَقُولُونَ لَا يَبْتَدِئ نَافِلَة بَعْد الْإِقَامَة لِنَهْيِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني ل...
عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعد...
عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء»، قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان، قال:...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»
عن علي عليه السلام، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين»
أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها...
عن علي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة»
عن علي، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر»
عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي عمر - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع ال...