1274- عن علي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة»
حديث صحيح.
وهب بن الأجدع: هو الخارفي الكوفي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: كان قليل الحديث، روى عنه عامر الشعبي وهلال بن يساف، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وباقي رجاله ثقات.
منصور: هو ابن المعتمر.
وحسنه الحافظ في "الفتح" 2/ 61، وصححه ابن العراقي في "طرح التثريب" 2/ 187.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (371) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (610)، و"صحيح ابن حبان" (1562).
وله طريق آخر يتقوى به عند أحمد (1076) عن علي بسند قوي، وصححه ابن خزيمة (1286).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى في "مسنده" (1462) ولفظه: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وسنده حسن.
قال السندي في تعليقه على "المسند": إن هذا الحديث يدل على أن النهي إنما هو عن الصلاة عند الغروب، لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقا، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاءت أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضا، فالوجه أن يقال: إن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا لئلا تكون ذريعة الى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل تدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا وَالشَّمْس مُرْتَفِعَة ) : فَتَجُوز الصَّلَاة مُطْلَقًا سَوَاء كَانَتْ الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة أَوْ سُنَّة أَوْ نَفْلًا أَوْ الْجِنَازَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ
عن علي، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر»
عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي عمر - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع ال...
عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح، ثم أق...
عن يسار، مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي، بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقا...
عن الأسود، ومسروق، قالا: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صلى بعد العصر ركعتين»
عن ذكوان، مولى عائشة، أنها حدثته «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال»
عن عبد الله المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء»، خشية أن يتخذها الناس س...
عن أنس بن مالك، قال: «صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم، رآ...
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء»