1267- عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) 1268- قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد، قال أبو داود: «وروى عبد ربه، ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلا، أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة» (2)
(١) كذا جاء في (أ) و (د) و (هـ) و (و): "صلاة الصبح ركعتين؟! " ووجهه كما قال الطيبي: أن "ركعتين" منصوب بفعل مضمر تقديره: أتصلي بعد صلاة الصبح ركعتين وليس بعدها صلاة، وتبعه ابن حجر، فقال: أي: أتصلي صلاة الصبح وتصلي بعدها ركعتين ركعتين، وقد علمت أنه لا صلاة بعدها، فالاستفهام المقدر للإنكار وركعتين الثاني تأكيد لفظي.
وجاء في هامش (د) ما نصه: قال ابن ناصر: كذا في الأصل.
وصوابه "مرتين".
قلنا: ويؤيد ذلك رواية أحمد في "مسنده " (23760)، ورواية ابن ماجه (1154) عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما (أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة) عن عبد الله بن نمير، به، ولفظه: "أصلاة الصبح مرتين؟! " ورواه الترمذي (424) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد، به بلفظ: "مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟! ".
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس بن عمرو فيما قاله الترمذي والطحاوي.
وقد بسطنا طرقه والكلام عليه في "مسند أحمد" (23760).
وأخرجه ابن ماجه (1154) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (424) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس جد سعد بن سعيد فذكره عن نفسه.
وانظر أقوال أهل العلم في حكم من فاتته الركعتان فيما علقنا على "المسند" عند الحديث المذكور.
(٢)وصله مرسلا عبد الرزاق (٤٠١٦)، وعنه أحمد في "مسنده" (٢٣٧٦١).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَسَكَتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس , وَأَنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يَتَطَوَّع بِهِ الْإِنْسَان إِنْشَاء وَابْتِدَاء دُون مَا كَانَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِسَبَبٍ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وَقْت قَضَاء رَكْعَتَيْ الْفَجْر , فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ يَقْضِيهِمَا بَعْد صَلَاة الصُّبْح , وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَطَاوُس وَابْن جُرَيْجٍ , وَقَالَتْ طَائِفَة يَقْضِيهِمَا إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس , وَبِهِ قَالَ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي أُحِبّ قَضَاءَهُمَا إِذَا اِرْتَفَعَتْ الشَّمْس وَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَطَوُّع.
وَقَالَ مَالِك أُحِبّ أَنْ يَقْضِيهِمَا ضُحًى إِلَى وَقْت زَوَال الشَّمْس وَلَا يَقْضِيهِمَا بَعْد الزَّوَال قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نَعْرِفُ مِثْل هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيث سَعْد بْن سَعِيد , وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا يُرْوَى مُرْسَلًا وَأَنَّ إِسْنَاده لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ; مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ قَيْس هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث اِبْن بُحَيْنَة قَالَ : " أُقِيمَتْ صَلَاة الصُّبْح فَرَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّن يُقِيم فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبَعًا , وَفِي رِوَايَة يُوشِك أَنْ يُصَلِّي أَحَدكُمْ الصُّبْح أَرْبَعًا " وَقَالَ بَعْضهمْ هَذِهِ إِشَارَة إِلَى عِلَّة الْمَنْع حِمَايَة لِلذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يَطُول الْأَمْر , وَيَكْثُر ذَلِكَ فَيَظُنّ الظَّانّ أَنَّ الْفَرْض قَدْ تَغَيَّرَ وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ يُجِيز صَلَاة رَكْعَتَيْ الْفَجْر فِي الْمَسْجِد وَالْإِمَام يُصَلِّي الصُّبْح وَإِنْ أَدْرَكَهَا مَعَهُ بِدَلِيلِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَرْجِس : " بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اِعْتَدَدْت أَبِصَلَاتِك وَحْدك أَمْ بِصَلَاتِك مَعَنَا " اِنْتَهَى.
( يُحَدِّث بِهَذَا الْحَدِيث ) : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيّ وَغَيْره عَنْ سُفْيَان عَنْ سَعْد بْن سَعِيد بْن قَيْس الْأَنْصَارِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَنْ قَيْس جَدّ سَعْد.
قَالَ سُفْيَان وَكَانَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ سَعْد.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر عَنْ سَعْد بْن سَعِيد وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي كِتَاب السُّنَن ثُمَّ قَالَ بَعْض الرُّوَاة فِيهِ قَيْس بْن عَمْرو , وَقَالَ بَعْضهمْ قَيْس بْن فَهْد وَقَيْس بْن عَمْرو أَصَحّ.
قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : هُوَ قَيْس بْن عَمْرو بْن سَهْل جَدّ يَحْيَى بْن سَعِيد بْن قَيْس قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يَحْيَى وَسَعْد أَخَوَانِ اِنْتَهَى ( أَنَّ جَدّهمْ زَيْدًا ) : هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة , وَحَذْف لَفْظ زَيْد أَصَحّ.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة : زَيْد جَدّ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد فِي بَاب مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْر , فَقَالَ قَالَ عَبْد رَبّه وَيَحْيَى اِبْنَا سَعِيد : صَلَّى جَدّنَا زَيْد مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا قَرَأْت بِخَطِّ شَيْخنَا الْبُلْقِينِيّ الْكَبِير فِي هَامِش نُسْخَته مِنْ تَجْرِيد الذَّهَبِيّ وَلَمْ أَرَ فِي النُّسَخ الْمُعْتَمَدَة مِنْ السُّنَن لَفْظ زَيْد بَلْ فِيهَا جَدّنَا خَاصَّة فَلْيُحْرَزْ , فَإِنَّ نَسَبَ يَحْيَى بْن سَعِيد لَيْسَ فِيهِ أَحَد يُقَال لَهُ زَيْد إِلَّا زَيْد بْن ثَعْلَبَة وَهُوَ جَدّ أَعْلَى جَدٍّ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّة.
اِنْتَهَى.
كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ
عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعد...
عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء»، قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان، قال:...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا»
عن علي عليه السلام، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين»
أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها...
عن علي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة»
عن علي، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر»
عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي عمر - أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع ال...
عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح، ثم أق...