1279- عن الأسود، ومسروق، قالا: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صلى بعد العصر ركعتين»
إسناده صحيح.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.
وأخرجه البخاري (593)، ومسلم (835) (301)، والنسائي في "الكبرى" (1567) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (592)، ومسلم (835) (300)، والنسائي (372) و (1566) من طريق الأسود، به.
وأخرجه البخاري (591)، ومسلم (835) (299)، والنسائي (1565) عن عروة ابن الزبير، ومسلم (835) (298)، والنسائى (1568) من طريق أبي سلمة، والبخاري (1631) من طريق عبد الله بن الزبير، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24235)، و"صحيح ابن حبان" (1573).
قال الخطابي: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الوقت قيل: إنه مخصوص بذلك، وقيل:
إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلا، واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.
وقيل: إنه صلى بعد العصر تنبيها لأمته أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا صَلَّى بَعْد الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْوَقْت قِيلَ إِنَّهُ مَخْصُوص بِذَلِكَ , وَقِيلَ إِنَّ الْأَصْل فِيهِ أَنَّهُ صَلَّاهَا يَوْمًا قَضَاء لِفَائِتِ رَكْعَتَيْ الظُّهْر , وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَاظَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعهُ فِيمَا بَعْد , وَقِيلَ إِنَّهُ صَلَّى بَعْد الْعَصْر تَنْبِيهًا لِأُمَّتِهِ أَنَّ نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح وَبَعْد الْعَصْر عَلَى وَجْه الْكَرَاهِيَة لَا عَلَى وَجْه التَّحْرِيم قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
عن ذكوان، مولى عائشة، أنها حدثته «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال»
عن عبد الله المزني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء»، خشية أن يتخذها الناس س...
عن أنس بن مالك، قال: «صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم، رآ...
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء»
عن طاوس، قال: سئل ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فقال: «ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر»، قال...
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإم...
عن أبي الأسود الدؤلي، قال: بينما نحن عند أبي ذر، قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة...
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح، حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إل...
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين»