6667- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان، في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ " قالتا: لا، قال: " فأديا حق هذا الذي في أيديكما "
حديث حسن.
الحجاج -وهو ابن أرطاة، وإن عنعن-، قد توبع.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٥٣ عن عبد الرحيم بن سليمان، والدارقطني ٢/١٠٨ من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٦٥) من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود (١٥٦٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٤٠، والنسائي في "المجتبى" ٥/٣٨ من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، والترمذي (٦٣٧) ، ومن طريقه البغوي (١٥٨٣) من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
قلنا: قد رواه عن عمرو بن شعيب حسين المعلم في رواية أبي داود والنسائي.
وحسين المعلم ثقة.
ولعل الترمذي لم تقع له رواية أبي داود هذه.
ونقل الزيلعي قول المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابن القطان إسناد أبي داود فيما نقله عنه الزيلعي ٢/٣٧٠.
وقال الزيلعي: وهذا إسناد تقم به الحجة إن شاء الله تعالى.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٣٨، وفي "الكبرى" (٢٢٥٨) و (٢٢٥٩) من طريق المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، قال: جاعت امرأة ومعها بنت .
فذكره مرسلا، ثم قال النسائي: خالد أثبت من المعتمر.
وقد نقل قول النسائي هذا الزيلعى في "نصب الراية" ٢/٣٧٠، وابن حجر في "الدراية" ١/٢٥٩، لكنهما زادا عليه عبارة: وحديث معتمر أولى بالصواب، وهي عبارة ليست في مطبوع النسائي، ثم إنها تنقض ما قاله النسائي أولا.
ونقلها عنه بالمعنى المنذري في "مختصر أبي داود" ٢/١٧٥!! وسيأتي برقم (٦٩٠١) و (٦٩٣٩) .
وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٣ و٤٥٥ و٤٦١.
حسن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/٥٥٦.
وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (١٥٦٥) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/١٣٩.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ١/٣٨٩، ووافقه الذهبي.
مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ.
وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٤٠، والدارقطني ٢/١٠٥، وصححه الحاكم ١/٣٩٠ على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قال ابن المنذر في "الإشراف" فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٤/١٤٠: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحلى: الذهب والفضة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "في أيديهما أساور من ذهب": الأساور: جمع أسورة جمع سوار، والسوار من الحلي معروف - وتكسر السين وتضم - وسورته السوار - بالتشديد - أي: ألبسته إياه.
" فأديا": بتشديد الدال - .
"حق هذا": ظاهره الزكاة لا الإعارة، وقد جاء التصريح بالزكاة في بعض الروايات لهذا الحديث، فهو حجة لمن يقول بوجوب الزكاة في الحلي، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَانِ فِي أَيْدِيهِمَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقف عند الجمرة الثانية، أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثم أتى جمرة العقبة،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل "
عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب ل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من منع فضل مائه، أو فضل كلئه، منعه الله فضله، يوم القيامة "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة، إلا كتب الله له بها حسنة،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن ا...