6676- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة "
إسناده حسن.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد.
وأخرجه بتمامه أبو داود (١٠٧٩) ، وابن خزيمة (١٣٠٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٦٧) من طريق صفوان بن عيسى، وابن خزيمة (١٣٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به.
وروي مفرقا ومجموعا، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (٣٢٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٨٥) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٣) ، و"المجتبى" ٢/٤٧-٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابن ماجه (٧٤٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨ من طريق بشر، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٤) ، و"المجتبى" ٢/٤٨، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.
وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابن ماجه (٧٦٦) من طرق، عن ابن عجلان، به وأخرج النهي عن التحلق ابن ماجه (١١٣٣) من طرق، عن ابن عجلان، به.
وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (١٣٢٦) ، والدارمي ١/٣٢٦، وابن حبان (١٦٥٠) ، وفيه استيفاء تخريجه.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/٣٧٣: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة.
أخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٧٤ بلاغا.
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم.
وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد.
وانظر "الفتح" ١/٥٦٠-٥٦١.
وفي الباب في النهي عن إنشاد الشعر عن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٣٤.
وعن حسان بن ثابت، سيرد ٥/٢٢٢.
قال البيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسا، لا في المسجد، ولا في غيره، والحديث ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد.
قلنا: ويؤيده ما رواه أبو هريرة أن عمر مر بحسان بن ثابت، وهو ينشد في المسجد شعرا، فلحظ إليه، فقال: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: نشدتك بالله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ " قال: نعم.
وسيرد ٥/٢٢٢ من حديث حسان.
وفي الباب في النهي عن إنشاد الضالة عن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٨) ، وسيرد (٨٥٨٨) و (٩٤٥٧) .
وعن بريدة بن الحصيب عند مسلم (٥٦٦) ، وسيرد ٥/٣٦٠.
وعن جابر عند النسائي في "المجتبى" ٢/٤٨-٤٩.
وفي الباب في النهي عن الحلق في المسجد عن أبي هريرة عند ابن حبان (١٦٥٤) ، وفيه استيفاء تخريجه.
قال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ١/٤٦٧: وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا، فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك، لا يستمعون الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قاله بعضهم.
وقال التوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين.
والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه.
وقال البغوي في "شرح السنة" ٢/٣٧٤: وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وأن ينشد فيه الأشعار": هو على بناء المفعول؛ من الإنشاد، وكذا الثاني، إلا أنه من نشدت الضالة: إذا طلبتها.
"وعن الحلق" : - بفتحتين، أو بكسر الأول - : جمع حلقة.
قال الخطابي: - بفتح اللام - جمع حلقة، وكان بعضهم يرويه - بسكون اللام - فبقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، فقلت له: إنه جمع حلقة، فقال: قد فرجت عني.
وقد جاء: "إنشاد الشعر في المسجد" فقيل: النهي محمول على التنزيه، وما جاء فمحمول على بيان الجواز، والنهي محمول على المذموم، وما جاء فعلى المحمود، ولما كان الغالب في الشعر المذموم، أطلق النهي.
وأما الحلق، فقيل: مكروهة قبل الصلاة للعلم والمذاكرة؛ ليشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، وقيل: النهي إذا عم الحلقة المسجد، وغلبه، وإلا فلا نهي، وقيل: نهي عنه؛ لأنه يقطع الصفوف، وهم مأمورون بتراص الصفوف.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ وَعَنْ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر المتكبرون يوم القيامة، أمثال الذر، في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حت...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: " أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وناعلا، ويصوم في السفر ويفطر، ويشرب قائما وقاعدا، وينصرف عن يمين...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتما من حديد، قال: فقال: " هذ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم، حتى صلى العص...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، يوم غزا بني المصطلق "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: " م...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا قال: " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فق...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر "