6684- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا قال: " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء، وتعدى، وظلم "
صحيح، وهذا إسناد حسن، يعلى: هو ابن عبيد، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٨٨، وابن ماجه (٤٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجه: "أو تعدى أو ظلم" بأو التخييرية.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨-٩ عن أبي أسامة، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وعند ابن أبي شيبة زيادة لفظ: "أو نقص".
وأخرجه أبو داود (١٣٥) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١/٤٤٥، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦ من طريق أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، به، بزيادة: "أو نقص".
وهذه اللفظة شاذة أو منكرة، والوهم فيها ليس من عمرو بن شعيب، فقد رواه غير أبي عوانة وأبي أسامة عنه.
قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي، فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة، (انظر صحيح البخاري (١٥٧) و (١٥٨)) .
وقال السندي لي حاشيته على النسائي في "المجتبى" ١/٨٨ تعليقا على زيادة "أو نقص" في بعض الروايات: والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين.
قال الترمذي عقب حديث علي رقم (٤٤) : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.
وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضح على الثلاث أن يأثم.
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
قلنا: وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٥٧٣٥) .
والوضوء ثلاثا ثلاثا ثابت من حديث علي، وسلف بالأرقام (٩٢٨) و (٩٨٩) و (١١٣٣) .
ومن حديث عثمان عند البخاري (١٥٩) ، ومسلم (٢٢٦) ، وسلف من زيادات عبد الله بن أحمد برقم (٥٥٣) و (٥٥٤) .
قال الترمذي عقب حديث علي رقم (٤٤) : وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب.
اهـ.
وقد خرجها كلها الدكتور محمد حبيب الله مختار في "كشف النقاب عما يقوله الترمذي: وفي الباب" ١/٤٩٧-٥١٤.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فأراه ثلاثا ثلاثا": أي: حال كون المغسول ثلاثا ثلاثا، وذلك لأنه قد جاء في هذا الحديث أنه مسح مرة في رواية سعيد بن منصور، ذكره الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" ولهذا استدل بقوله: "فمن زاد على هذا" على عدم استحباب التثليث في المسح.
"فقد أساء": أي: في مراعاة آداب الشرع.
"وتعدى": في حدوده.
"وظلم": نفسه بأن نقصها من الثواب.
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة، يلبي حتى يستلم الحجر "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، ولم يصل قبلها، ولا بعدها...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا صبيانكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشرا، وفرقو...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: وجد تمرة في بيته تحت جنبه، فأكلها "
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: " يا أيها الناس،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل قد زادكم صلاة، وهي الوتر "