حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (حديث رقم: 6713 )


6713- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: " إن الله لا يحب العقوق " وكأنه كره الاسم قالوا : يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة " قال: وسئل عن الفرع؟ قال: " والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك "، وقال : وسئل عن العتيرة؟ فقال: " العتيرة حق " قال: بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: " كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده حسن.
وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (٧٩٦١) و (٧٩٩٥) .
وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة ٨/٢٣٨ و٢٥٣-٢٥٤، وأبو داود (٢٨٤٢) ، والنسائي ٧/١٦٢ و١٦٨، والحاكم ٤/٢٣٦ و٢٣٨، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠٠ و٣١٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٣١٧ من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٦٨ من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع .
ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستدرك من "تحفة الأشراف" ٦/٣١٣.
ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة.
ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" ٢/٥٠٠، وسيرد ٥/٣٦٩.
وسيرد أيضا برقم (٦٧٣٧) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٣٠٥: وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن .
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة.
قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري.
وأما الفرع والعتيرة، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي (٩٣٠١) ، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة".
وهو عند البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤) ، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨) بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة".
وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي ٣/٤٨٥ بلفظ: "من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع".
والفرع: أول ما تلده الناقة أو الشاة.
وقوله: "الفرع حق"، أي: ليس بباطل، وحديث: "لا فرع" محمول على نفي الوجوب، فلا تعارض، قاله السندي.
وذكر الحافظ في "الفتح" ٩/٥٦٧ أن حديث: "لا فرع" محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم قال: واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله، قال: جمعا بينه وبين حديث: "الفرع حق".
ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله.
ثم نقل الحافظ عن النووي قوله: نص الشافعي على أن الفرع العتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة، قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير" .
ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.
قوله: "شغزبا"، قال السندي: قيل: هكذا الرواية، والصواب: زخربا، بزاي معجمة مضمومة، وخاء معجمة ساكنة، ثم راء مهملة، ثم باء مشددة، بمعنى الغليظ.
قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شيئا، والخاء غينا، أي: لقرب المخرج، فصحف، وهذا من غريب الإبدال.
وقد رد هذا القول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" وذكر أن مادة الشغزبة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما.
قوله: "أو شغزوبا": هو شك من الرواة.
وابن المخاض: ما أتى عليه عام ودخل في السنة الثانية من عمره.
وابن اللبون: ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة.
قال السندي: "وتكفأ" كتمنع، آخره همزة، أي: تقلبه وتكبه، يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن، فصار كأنك كفأت إناءك، أي: المحلب.
وقوله: "وتوله ناقتك" بتشديد اللام، أي: تفجعها بولدها.

شرح حديث ( كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون )

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: "كأنه كره الاسم": يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه؛ كالنسيكة والذبيحة، ولذا قال: "أحث أن ينسك عنه": - بضم السين - .
"عن الغلام شاتان": مبتدأ وخبر، والجملة جواب لما يقال: ماذا ينسك؟ أو ماذا يجزئ أو يحسن؟ ونحوه.
"مكافئتان" : بالهمزة - أي: متساويتان في السن، بمعنى ألا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية، وهو - بكسر الفاء، أو فتحها - ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري، وتحقيق ذلك في "حاشية أبي داود.
"عن الفرع": - بفتحتين - .
"حق": أي: ليس بباطل، وحديث "لا فرع" محمول على نفي الوجوب، فلا تعارض.
"وأن تتركه": مبتدأ خبره قوله: "خير" كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم [البقرة: 184].
"شغزبا": - بضم شين وسكون غين معجمة وضم زاي معجمات وتشديد باء موحدة - قيل: هكذا الرواية، والصواب: "زخربا" - بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة ثم باء مشددة - بمعنى: الغليظ.
قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شينا، والخاء غينا؛ أي: لقرب المخرج، فصحف، وهذا من غريب الإبدال.
"أو شغزوبا": - ضبط بضم فسكون ثم ضم وتخفيف باء - وهو شك من الرواة.
"من أن تذبحه": أي: من حين يولد كما كان عادتهم.
*"يلصق": جملة حالية.
"بوبره": - بفتحتين - أي: بصوفه؛ لكون اللحم قليلا غير سمين.
"وتكفأ": كتمنع، آخره همزة؛ أي: تقلبه وتكبه، يريد: أنك إذا ذبحته حين يولد، يذهب اللبن، فصار كأنك كفأت إناءك؛ أي: المحلب.
"وتوله": - بتشديد اللام - أي: تفجعها بولدها.


حديث إن الله لا يحب العقوق وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَقِيقَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ‏ ‏الْعُقُوقَ ‏ ‏وَكَأَنَّهُ كَرِهَ ‏ ‏الِاسْمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏يَنْسُكَ ‏ ‏عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ ‏ ‏الْجَارِيَةِ ‏ ‏شَاةٌ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ ‏ ‏الْفَرَعِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَالْفَرَعُ ‏ ‏حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ‏ ‏شُغْزُبًّا ‏ ‏أَوْ ‏ ‏شُغْزُوبًّا ‏ ‏ابْنَ مَخَاضٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏ابْنَ لَبُونٍ ‏ ‏فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ وَقَالَ وَسُئِلَ عَنْ ‏ ‏الْعَتِيرَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْعَتِيرَةُ ‏ ‏حَقٌّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَعْضُ الْقَوْمِ ‏ ‏لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏مَا ‏ ‏الْعَتِيرَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيَطْبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما ب...

لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقص إلا أمير، أو مأمور، أو مراء "، فقلت له : إنما كان يبلغنا " أو متكلف...

قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى "

من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلو...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي...

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الن...

قضى من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى من قتل خطأ فديته مائة من الإبل "

أن رسول الله ﷺ كان نائما فوجد تمرة تحت جنبه فأخذها...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما، فوجد تمرة تحت جنبه، فأخذها، فأكلها، ثم جعل يتضور من آخر الليل، وفزع لذلك...

البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون سفق...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خ...

من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله يوم...

عن سليمان بن موسى، أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: أن لا تمنع فضل مائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من منع فضل الم...