7131- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر، والثيب تشاور "، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: " سكوتها رضاها "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فيه، وهو صدوق حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٥٤) حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٧ من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به.
وسيأتي الحديث برقم (٧٤٠٤) وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
وانظر (٧٥٢٧) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٨٨) .
وعن عائشة سيأتي في مسندها ٦/٤٥.
قوله: "تستأمر"، قال السندي: أي: يطلب منها الإذن في نكاحها ولو بالسكوت.
وقوله: "تشاور"، قال: حتى تأمر بالنكاح صريحا، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم.
قال الترمذي بإثر حديث أبي هريرة هذا عند رقم (١١٠٧) : والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.
واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب، فالنكاح مفسوخ.
وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز، وإن كرهت ذلك.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " تستأمر ": أي: يطلب منها الإذن في نكاحها، ولو بالسكوت .
" تشاور ": حتى تأمر بالنكاح صريحا، وهذا الفرق مأخوذ من آخر الحديث، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
عن أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي : " أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام طعم، وذكر الله " قال مرة: " أيام أكل وشرب "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كهيئته يوم ولدته أمه "
عن أبي هريرة، قال: قال سليمان بن داود: أطوف الليلة على مائة امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله.<br> ولم يستثن، فما ولدت إلا واحدة منهن...
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث - قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت - " بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، والختان "
عن أبي رافع، قال: صليت مع أبي هريرة، صلاة العتمة - أو قال: صلاة العشاء - فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت: يا أبا هريرة فقال: " سجدت فيها خلف أ...