7171- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كيلا بكيل، ووزنا بوزن، فمن زاد أو ازداد ، فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
والد محمد بن فضيل: هو فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم الكوفي، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٥٧-١٥٨، وعنه أبو يعلى (٦١٦٩) عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٨٨) ، والنسائي ٧/٢٧٣-٢٧٤ من طريق واصل بن عبد الأعلى، ومسلم أيضا (١٥٨٨) ، والبيهقي ٥/٢٨٢ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، وأبو يعلى (٦١٠٧) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به.
وأخرج ابن ماجه (٢٢٥٥) من طريق يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل"، وقوله: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب" دون الشعير والحنطة، سيأتي عند المصنف برقم (٧٥٥٨) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٤٩-٥٠.
وعن عبادة بن الصامت، سيأتي أيضا ٥/٣٢٠.
قوله: "الحنطة"، قال السندي: يحتمل النصب بتقدير: بيع، أو الرفع بتقدير: تباع.
وقوله: "كيلا بكيل"، قال: أي: حال كونها كيلا مقابلا بكيل، والمراد: حال كونهما متساوين في الكيل إن كان المبيع كيليا، وكذا قوله: "وزنا .
الخ".
وقوله: "إلا ما اختلف ألوانه"، قال: استثناء منقطع، أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
*قوله: " الحنطة ": يحتمل - النصب - بتقدير: بيعوا، أو - بالرفع - بتقدير: تباع .
" كيلا بكيل ": أي: حال كونها كيلا مقابلا بكيل، والمراد: حال كونهما متساويين في الكيل إن كان المبيع كيليا، وكذا قوله: " وزنا.
.
.
إلخ " .
" إلا ما اختلف ألوانه ": استثناء منقطع; أي: لكن المبيع والمشترى اللذين اختلف أنواعهما، يجوز فيهما الزيادة والنقصان، ولا يشترط المساواة .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَوَزْنًا بِوَزْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أ...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا "
عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقول: إن الصوم لي، وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر، فرح، وإذا لقي...
عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلي من الليل، فليبدأ بركعتين خفيفتين "
عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فقال: " إن كان جامدا، فخذوها، وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا...
عن أبي هريرة، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة " فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: " الحية والعقرب "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتعل أحدكم، فليبدأ بيمينه، وإذا خلع، فليبدأ بشماله "، وقال: " أنعلهما جميعا أو أحفهما جميعا
عن أبي هريرة، قال: " أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة "