7175- عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة -وهو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني- فمن رجال مسلم.
هشام: هو ابن حسان القردوسي، وابن سيرين: هو محمد.
وأخرجه أبو داود (٩٤٧) ، والحاكم ١/٢٦٤ من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين!
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٧ و٤٨، والدارمي (١٤٢٨) ، والبخاري (١٢٢٠) ، ومسلم (٥٤٥) ، والترمذي (٣٨٣) ، والنسائي ٢/١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠) ، وأبو يعلى (٦٠٤٣) ، وابن خزيمة (٩٠٨) ، وأبو عوانة ٢/٨٤، وابن حبان (٢٢٨٥) ، والبيهقي ٢/٢٨٧، والبغوي (٧٣٠) من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٥٠٠) ، والبخاري (١٢١٩) ، والبيهقي ٢/٢٨٧ من طريق أبوب، وأبو عوانة ٢/٨٤-٨٥، والطبراني في "الصغير" (٨٣٧) من طريق قتادة، والبيهقي ٢/٢٨٨ من طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن ابن سيرين، به.
وقال أبو عوانة: عن قتادة غريب، وأرجو أن يكون لقتادة صحيح.
وأورده البخاري تعليقا بعد الحديث (١٢١٩) من رواية أبي هلال الراسبي عنابن سيرين، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٨: وصلها الدارقطني في "الأفراد" من طريق عمرو بن مرزوق، عن أبي هلال.
وسيأتي الحديث من طريق هشام برقم (٧٨٩٧) و (٧٩٣٠) و (٨٣٧٤) و (٩١٨١) .
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٤٩) .
قوله: "عن الاختصار في الصلاة"، قد ورد في لفظه في المصادر عدة روايات، ففي رواية "نهي عن الخصر في الصلاة"، وفي رواية "مختصرا"، وفي رواية "متخصرا"، وفي أخرى "نهى عن التخصر"، قلنا: وقد فسره محمد بن سيرين عند ابن أبي شيبة ٢/٤٧-٤٨، فقال: هو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، قال الحافظ في "الفتح" ٣/٨٩: وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره.
وحكى الهروي في "الغريبين": أن المراد بالاختصار: قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل: أن يحذف الطمأنينة.
وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل: الاختصار: أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته، حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها، حكاه الغزالي.
وحكى الخطابي في "أعلام الحديث" (١/٦٥٢) أن معناه: أن يمسك بيده مخصرة، أي: عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في "شرح الترمذي" (٢/١٧٤) فأبلغ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي، وهو في "المسند" (برقم: ٤٨٤٩) من طريق سعيد بن زياد، قال:
صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
ثم ذكر الحافظ أنه قد اختلف في حكمة النهي عن ذلك، وأرد فيه عدة أقوال، وأعلاها -فيما قاله- ما أخرجه البخاري (٣٤٥٨) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " عن الاختصار في الصلاة ": قيل: هو وضع اليد على الخاصرة، وقيل: هو أخذ المخصرة في الصلاة; أي: أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها [ ص: 75 ] وقيل: هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يتمها في الفرض، أو أن يقرأ السورة ويدع آية السجدة، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلي من الليل، فليبدأ بركعتين خفيفتين "
عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فقال: " إن كان جامدا، فخذوها، وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا...
عن أبي هريرة، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة " فقلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: " الحية والعقرب "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا انتعل أحدكم، فليبدأ بيمينه، وإذا خلع، فليبدأ بشماله "، وقال: " أنعلهما جميعا أو أحفهما جميعا
عن أبي هريرة، قال: " أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة، هل تحسون...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مولود يولد، إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أب...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا هلك كسرى، فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر، فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده، لتنفقن كنوزهما في سبي...