7525- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه " 7526- عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، مثله
(1) حديث صحيح، وإسناده كسابقه، وخلاس بن عمرو متابع.
وأخرجه النسائي ١/٤٩ من طريق عيسى بن يونس، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/١٠٥ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (٩٤) ، والطحاوي ١/١٤، وابن حبان (١٢٥٦) ، والبيهقي ١/٢٣٩ من طريق الحارث بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة مرفوعا، وزادوا في آخره: "أو يشرب"، والحارث صدوق، لكن له أوهام
وسيأتي الحديث من طريق ابن سيرين وخلاس معا عن أبي هريرة برقم (١٠٣٨٥) و (١٠٨٤١) ، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٢٦) و (٧٨٦٨) و (٨١٨٦) و (٨٥٥٨) و (٩١١٥) و (٩٥٩٦) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله سيأتي ٣/٣٤١.
وعن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٤٥) .
الماء الدائم: أي: الساكن الذي لا يجري، وقال ابن الأنهاري -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٣٤٧-: الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر، ومنه: أصاب الرأس دوام، أي: دوار.
وقوله: "ثم يتوضأ منه"، قال السندي: بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه، كذا ذكره النووي (في "شرح مسلم" ٣/١٨٧) ، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره، ولم يجعله معطوفا على جملة "يبولن"، لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء، قال النووي: الرواية الرفع، وجوز ابن مالك جزمه بالعطف على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن"، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، ثم رده بأن النصب يقتضي أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، مع أن البول منهي عنه سواء توضأ أم لا.
وانظر "فتح الباري" ١/٣٤٧، و"سبل السلام" ١/١٩-٢٠.
(2) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد -وهو ابن واصل أبو عبيدة الحداد- فمن رجال البخاري.
وأخرجه النسائي ١/٤٩، وابن حبان (١٢٥١) ، والبيهقي ١/٢٣٨-٢٣٩، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/١٠٥ من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ١/٤٩، والخطيب ١٤/٢٧٨ من طريق يحيى بن عتيق، والطحاوي ١/١٤ من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤١ من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا.
وسيأتي الحديث من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة برقم (٧٦٠٣) و (٨٧٤٠) .
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " في الماء الدائم ": أي: الذي لا يجري .
" ثم يتوضأ ": - بالرفع - ; أي: ثم هو يتوضأ منه، كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقذره، ولم يجعله معطوفا على جملة: "ليبولن"; لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء.
قال النووي: الرواية الرفع، وجوز ابن مالك جزمه بالعطف على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن"، وإعطاء "ثم " حكم "واو" الجمع، ثم رده بأن النصب يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، مع أن البول منهي عنه، سواء توضأ أم لا.
قال الطيبي: وفيه نظر، لما في التنزيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون [البقرة: 42 ]، والواو للجمع، مع أن الإفراد منهي عنه كالجمع.
قلت: وفيه نظر; لجواز أن الواو لعطف "تكتموا" على "تلبسوا"، ويكون نهيا عن الأمرين، لا عن الجمع، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما خلق الله الخلق، كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره "
عبد الرحمن بن أبي حدرد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بزق أحدكم في المسجد، فليدفنه ، فإن لم يفعل، فليبزق في ثوبه...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " تسموا باسمي، ولا تكتنوا بكنيتي "
عن مسلم: سأل أبا هريرة، عن الشرب قائما، قال: يا ابن أخي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل راحلته وهي مناخة، وأنا آخذ بخطامها، أو بزمامها ، واضعا...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم -: " أما يخاف الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه ر...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وهو مع الإمام، أن يحول الله صورته صورة حمار "
عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث: " صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة "