140- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر»
إسناده صحيح.
أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هرمز.
وهو في: "موطأ مالك" 1/ 19، ومن طريقه أخرجه البخاري (162)، والنسائي (98).
وأخرجه مسلم (237) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (161)، ومسلم (237)، والنسائي في "الكبرى" (95)، وابن ماجه (409) من طريق أبي إدريس الخولاني، ومسلم (237) من طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7746).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ثُمَّ لِيَنْثُرْ ) : بِمُثَلَّثَةِ مَضْمُومَة بَعْد النُّون السَّاكِنَة مِنْ بَاب الثُّلَاثِيّ الْمُجَرَّد وَفِي بَعْض الرِّوَايَات ثُمَّ لِيَنْتَثِر عَلَى وَزْن لِيَفْتَعِل مِنْ بَاب الِافْتِعَال , يُقَال نَثَرَ الرَّجُل وَانْتَثَرَ إِذَا حَرَّكَ النَّثْرَة وَهِيَ طَرَف الْأَنْف فِي الطَّهَارَة.
قَالَ الْحَافِظ : ظَاهِر الْأَمْر أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ فَيَلْزَم مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِاسْتِنْشَاق لِوُرُودِ الْأَمْر كَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي عُبَيْد وَأَبِي ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر أَنْ يَقُول بِهِ فِي الِاسْتِنْثَار.
وَظَاهِر كَلَام صَاحِب الْمُغْنِي مِنْ الْحَنَابِلَة يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَأَنَّ مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِنْشَاق لَا تَحْصُل إِلَّا بِالِاسْتِنْثَارِ.
وَصَرَّحَ اِبْن بَطَّال بِأَنَّ بَعْض الْعُلَمَاء قَالَ بِوُجُوبِ الِاسْتِنْثَار , وَفِيهِ تَعَقُّبٌ عَلَى مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم وُجُوبه , وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْأَمْر فِيهِ لِلنَّدْبِ بِمَا حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ " تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّه " فَأَحَالَهُ عَلَى الْآيَة وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الِاسْتِنْشَاق وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْأَمْرِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ آيَة الْوُضُوء فَقَدْ أَمَرَ اللَّه سُبْحَانه بِاتِّبَاعِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ أَمْرَهُ وَلَمْ يَحْكِ أَحَد مِمَّنْ وَصَفَ وُضُوءَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - عَلَى الِاسْتِقْصَاء أَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِنْشَاق بَلْ وَلَا الْمَضْمَضَة وَهُوَ يَرُدّ عَلَى مَنْ لَمْ يُوجِب الْمَضْمَضَة أَيْضًا " , وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْر بِهَا أَيْضًا فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث لَقِيط بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَلَمْ يَذْكُر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَدَدًا , وَقَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَة سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَاد وَلَفْظه " إِذَا اِسْتَنْثَرْت فَلْتَسْتَنْثِرْ وِتْرًا " أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيّ فِي مُسْنَده عَنْهُ وَأَصْله لِمُسْلِمٍ.
اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ وَجْه آخَر.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، فعاد جلدة...
عن نافع، قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»
عن ناجية الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: «إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس»
عن أم سلمة، قالت: " لما نزلت: {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: ٥٩]، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية "
عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتين...
عن معاذ بن جبل قال: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى...
عن أنس بن مالك، قال: " ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده...
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»