8557- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف رجل أدرك والديه، أحدهما أو كليهما عند الكبر، لم يدخل الجنة "
إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢٥٥١) (٩) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٨٨٤) من طريق شيبان بن فروخ، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢١) ، ومسلم (٢٥٥١) (١٠) من طريق سليمان بن بلال، ومسلم (٢٥٥١) (١٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به.
وسلفت هذه القطعة ضمن حديث برقم (٧٤٥١) من طريق سعيد المقبري.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "رغم أنف"؛ الظاهر سقوط التنوين من الكل للإضافة، والفصل بالتأكيد اللفظي لا يضر.
"أحدهما": بالنصب، بدل البعض، وقوله: "أو كلاهما": بدل الكل.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل عليه الناس، حتى يقتل من كل عشرة تسعة، ويبقى واحد "
عن أبي هريرة، قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن سهيل بن أبي صالح، قال: خرجت مع أبي إلى الشام، فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم، فسمعت أبي، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول ال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه اللذان يهودانه، أو ينصرانه كما تنتجون أنعامكم، ه...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم "
عن أبي هريرة، أن " رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "