1559- عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما (1) 1560- عن إبراهيم، قال: " الوسق: ستون صاعا مختوما بالحجاجي " (2)
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن أبا البختري - وهو سعيد ابن فيروز - لم يسمع من أبي سعيد فيما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2277) من طريق وكيع بن الجراح، عن إدريس ابن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1832) من طريق محمد بن عبيد، به مرفوعا بلفظ: "الوسق ستون صاعا".
وهو في "مسند أحمد" (11564).
(٢)رجاله ثقات.
جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والمغيرة: هو أبن مقسم، وإبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي.
وانظر سابقيه.
وقوله: مختوما بالحجاجي.
قال في "عون المعبود": أي: مختوما بعلامة الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير الكوفة وهي ستون صاعا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطل وثلث عند الحجازيين وهو قول الشافعي وعامة العلماء.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْجَمَلِيّ ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم مَنْسُوبٌ إِلَى جَمَل بْن كِنَانَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا ( سِتُّونَ مَخْتُومًا ) : أَيْ سِتُّونَ صَاعًا , وَكَانَ الصَّاعُ مُعَلَّمًا بِعَلَامَةٍ فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ مَخْتُومًا ( أَبُو الْبَخْتَرِيّ ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَالْمُثَنَّاة بَيْنهمَا مُعْجَمَة سَاكِنَة اِسْمُهُ سَعِيد بْن فَيْرُوز.
( مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيّ ) : أَيْ مَخْتُومًا بِعَلَامَةِ الْحَجَّاج وَهِيَ سِتُّونَ صَاعًا وَكُلّ صَاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَكُلّ مُدّ رِطْل وَثُلُث عِنْد الْحِجَازِيِّينَ , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَعَامَّة الْعُلَمَاء , وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الطَّهَارَة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ
سمعت حبيبا المالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن ، فغضب عمران، وقال للرجل: «أوجدتم في كل...
عن سمرة بن جندب، قال: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكا...
عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز»
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من...
حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، وكتبه له، ف...
عن سالم، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر ح...
قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون...
قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي...