1563- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله
إسناده حسن.
أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحسين: هو ابن ذكوان العوذي، وشعيب: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه الترمذي (642)، والنسائي في "الكبرى" (2270) من طريقين عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وهو في "مسند أحمد" (6667).
قال المنذري في "مختصره" (1506): لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها.
وقد صحح ابن القطان في "بيان الوهم والايهام" 5/ 365 إسناد أبي داود.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 370: وهذا إسناد تقرم به الحجة إن شاء الله تعالى.
وله شاهد من حديث أم سلمة، سيأتي بعده.
وآخر من حديث عائشة سيأتي برقم (1565).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ اِمْرَأَةً ) : هِيَ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد بْن السَّكَن ( مَسَكَتَانِ ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَفَتْح السِّين الْمُهْمَلَة الْوَاحِدَة مَسَكَة وَهِيَ الْإِسْوَرَةُ وَالْخَلَاخِيل ( قَالَ أَيَسُرُّك ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا هُوَ تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ } قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ بِنَحْوِهِ , وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَاب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَذَكَرَ أَنَّ الْمُرْسَل أَوْلَى بِالصَّوَابِ اِنْتَهَى كَلَامُهُ.
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : إِسْنَادُهُ لَا مَقَال فِيهِ فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيِّ وَحُمَيْدِ بْن مَسْعَدَة وَهُمَا مِنْ الثِّقَات اِحْتَجَّ بِهِمَا مُسْلِم وَخَالِد بْن الْحَارِث إِمَام فَقِيه اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَكَذَلِكَ حُسَيْن بْن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّم اِحْتِجَابه فِي الصَّحِيح وَوَثَّقَهُ اِبْن الْمَدِينِيّ وَابْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَعَمْرو بْن شُعَيْب فَهُوَ مِمَّنْ قَدْ عُلِمَ , وَهَذَا إِسْنَاد تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ
عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز»
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من...
حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، وكتبه له، ف...
عن سالم، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر ح...
قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون...
قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي...
عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة...
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - ق...
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني مح...