1564- عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز»
حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني.
ومع ذلك فقد صححه ابن القطان، وجود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في "الفتح"3/ 272! وأخرجه البيهقي 4/ 140 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 23/ (613)، والدارقطني (1950)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 390، والبيهقي 4/ 83 و140 من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث ابن عمر، عند البخاري (1404) وابن ماجه (1787).
وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (1788)، والترمذي (623)، وابن حبان (3216).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كُنْت أَلْبَسُ أَوْضَاحًا ) : بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة وَالْحَاء الْمُهْمَلَة جَمْع وَضَحٍ.
قَالَ فِي النِّهَايَة : هِيَ نَوْعٌ مِنْ الْحُلِيّ تُعْمَلُ مِنْ الْفِضَّة سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا وَاحِدُهَا وَضَح اِنْتَهَى.
وَفِي مُنْتَهَى الْإِرَبِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَضَح بِمَعْنَى خَلْخَال أَيْ حَلْقَةٌ طلا ونقره كه درباي كنند وآترا بفارسي باي برنجن نامند اِنْتَهَى ( أَكَنْز هُوَ ) : أَيْ اِسْتِعْمَال الْحُلِيّ كَنْز مِنْ الْكُنُوز الَّذِي تُوُعِّدَ عَلَى اِقْتِنَائِهِ فِي الْقُرْآن أَمْ لَا ( فَقَالَ مَا بَلَغَ ) : أَيْ الَّذِي بَلَغَ ( أَنْ تُؤَدَّى ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( زَكَاتُهُ ) : أَيْ بَلَغَ نِصَابًا ( فَزُكِّيَ ) : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عِتَابُ بْنُ بَشِير أَبُو الْحُسَيْن الْحَرَّانِيّ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى.
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُهَاجِر عَنْ ثَابِت بِهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَفْظه إِذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتٌ بْن عَجْلَان.
قَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَهَذَا لَا يَضُرُّ فَإِنَّ ثَابِتَ بْن عَجْلَان رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَالنَّسَائِيُّ , وَقَوْل عَبْد الْحَقّ فِيهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَوْل لَمْ يَقُلْهُ غَيْره اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَقَوْل الْعُقَيْلِيّ فِي ثَابِت بْن عَجْلَان لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ تَحَامُل مِنْهُ اِنْتَهَى وَأَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْكَنْز مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَال الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاة اِنْتَهَى أَيْ فَمَا أَدَّيْت مِنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ , وَعَلَى هَذَا التَّفْسِير جُمْهُور الْعُلَمَاء وَفُقَهَاء الْأَمْصَار.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا كُلّ مَا أَدَّيْت زَكَاته وَإِنْ كَانَتْ تَحْت سَبْع أَرْضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلّ مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْه الْأَرْض.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَالْمَشْهُور وَقْفُهُ.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا إِذَا أَدَّيْت زَكَاة مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك , أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن غَرِيب , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم.
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَفِي سَنَد حَدِيث أُمّ سَلَمَة مَقَال.
وَقَالَ الزَّيْن الْعِرَاقِيّ : سَنَده جَيِّد.
وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن عَبَّاس مَا أُدِّيَ زَكَاته فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِر مَرْفُوعًا : إِذَا أَدَّيْت زَكَاة مَالِك فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ.
وَرَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق مَوْقُوفًا , وَرَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَة وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرهمَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من...
حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، وكتبه له، ف...
عن سالم، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر ح...
قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون...
قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي...
عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة...
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - ق...
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني مح...
عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن...