1574- عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم»
إسناده حسن كسابقه.
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الترمذي (625) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح.
عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعا.
وقال الدارقطني في "العلل":
3/ 156 - 159 بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم: ويشبه أن يكون القولان صحيحين.
وأخرجه ابن ماجه (1790)، والنسائي في "الكبرى" (2268) من طريقين عن أبي إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد" (711).
وانظر سابقيه.
قال ابن القيم: وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَدْ عَفَوْت عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق ) : أَيْ تَرَكْت لَكُمْ أَخْذ زَكَاتهَا وَتَجَاوَزْت عَنْهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا أَسْقَطَ الزَّكَاة عَنْ الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا كَانَتْ لِلرُّكُوبِ وَالْخِدْمَة , فَأَمَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاة فِي قِيمَتهَا.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الصَّدَقَة فِي الْخَيْل , فَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ وَقَالَ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان : فِيهَا صَدَقَة.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : فِي الْخَيْل الْإِنَاث وَالذُّكُور الَّتِي يَطْلُب مِنْهَا نَسْلهَا فِي كُلّ فَرَس دِينَار فَإِنْ شِئْت قَوَّمْتهَا دَرَاهِم فَجَعَلْت فِي كُلّ مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ كُلّ فَرَس دِينَارًا.
قُلْت : وَإِنَّمَا هُوَ شَيْء تَطَوَّعُوا بِهِ لَمْ يُلْزِمْهُمْ عُمَر إِيَّاهُ.
رَوَى مَالِك عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار أَنَّ أَهْل الشَّام عَرَضُوهُ عَلَى أَبِي عُبَيْدَة فَأَبَى ثُمَّ كَلَّمُوهُ فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهُمْ عَلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ رَقِيقَهُمْ اِنْتَهَى كَلَامه.
وَفِي نَيْل الْأَوْطَار وَتَمَسَّكَ أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ أَمَرَ عَامِلَهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَة مِنْ الْخَيْل.
وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَفْعَال الصَّحَابَة وَأَقْوَالهمْ لَا حُجَّةَ فِيهَا لَا سِيَّمَا بَعْدَ إِقْرَار عُمَر بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْر لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَة مِنْ الْخَيْل كَمَا فِي رِوَايَة أَحْمَد عَنْ عُمَر وَجَاءَهُ نَاس مِنْ أَهْل الشَّام فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاة وَطَهُور.
قَالَ مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَاب مُحَمَّد الْحَدِيث.
وَقَدْ اِحْتَجَّ بِظَاهِرِ حَدِيث الْبَاب الظَّاهِرِيَّةُ فَقَالُوا لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق لَا لِتِجَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا , وَأُجِيبَ عَنْهُمْ بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَة ثَابِتَة بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره فَيَخُصُّ بِهِ عُمُوم هَذَا الْحَدِيث.
وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى وُجُوب الزَّكَاةِ فِي الْفِضَّة وَهُوَ مُجْمَع عَلَى ذَلِكَ , وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ زَكَاتهَا رُبْع الْعُشْر وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا , وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اِعْتِبَار النِّصَاب فِي زَكَاة الْفِضَّة وَهُوَ إِجْمَاع أَيْضًا وَعَلَى أَنَّهُ مِائَتَا دِرْهَم ( فَهَاتُوا ) : أَيْ آتُوا ( صَدَقَة الرِّقَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهَا الْوَرِق حُذِفَتْ الْوَاو وَعَوَّضَ مِنْهَا الْهَاء كَعِدَةٍ وَزِنَة وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَهْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ( كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَة ) : أَيْ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَة , وَرَوَاهُ شَيْبَانَ وَإِبْرَاهِيم عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْحَارِث الْأَعْوَر , وَأَمَّا زُهَيْر فَجَمَعَ بَيْن عَاصِم وَالْحَارِث ( رَوَى حَدِيث النُّفَيْلِيّ ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد النُّفَيْلِيّ وَحَدِيثُهُ قَبْل هَذَا بِحَدِيثَيْنِ ( شُعْبَة وَسُفْيَان ) : وَالْحَاصِل أَنَّ شُعْبَة وَسُفْيَان وَغَيْرهمَا رَوَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق لَكِنْهُمَا لَمْ يَرْفَعُوهُ بَلْ جَعَلُوهُ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
وَأَمَّا زُهَيْر وَجَرِير بْن حَازِم وَغَيْرهمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاق رَفَعُوهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - ق...
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني مح...
عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن...
عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، ولم يذكر:...
عن مسلم بن ثفنة اليشكري - قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة من...
عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا...
عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدق...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ف...
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المعتدي في الصدقة كمانعها»