1683- عن أبي كبشة السلولي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة»، قال أبو داود: في حديث مسدد، قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (2631) عن مسدد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (6488)، و"صحيح ابن حبان" (5095).
قال أبو عبيد، المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبه صلة، فتكون له، والآخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحليبها ووبرها زمنا ثم يردها، والمراد بها في هذا الحديث عارية ذوات الألبان، ليؤخذ لبنها، ثم ترد هي لصاحبها.
وقول حسان بن عطية موصول بالإسناد المذكور، قال ابن بطال في "شرح البخاري" ولخصه عنه الحافظ: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض - صلى الله عليه وسلم - على أبواب من أبواب الخير والبر لا يحصى كثرة، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عالما الأربعين المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَهُوَ أَتَمّ ) : أَيْ حَدِيث مُسَدَّد أَتَمّ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم ( عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ) : أَيْ إِسْرَائِيل وَعِيسَى كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ( أَرْبَعُونَ خَصْلَة ) : بِفَتْحِ الْخَاء مُبْتَدَأ ( أَعْلَاهُنَّ ) : مُبْتَدَأ ثَانٍ ( مَنِيحَة الْعَنْز ) : خَبَر الثَّانِي وَالْجُمْلَة خَبَر الْأَوَّل وَالْعَنْز بِفَتْحِ الْعَيْن وَسُكُون النُّون الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْز أَيْ عَطِيَّة شَاة يُنْتَفَع بِلَبَنِهَا وَصُوفهَا وَيُعِيدهَا ( رَجَاء ثَوَابهَا ) : أَيْ عَلَى رَجَاء ثَوَابهَا ( وَتَصْدِيق مَوْعُودهَا ) : بِالْإِضَافَةِ مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ عَلَى تَصْدِيق مَا وَعَدَ اللَّه وَرَسُوله عَلَيْهَا لِلْعَامِلِينَ بِهَا ( إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّه بِهَا ) : أَيْ بِسَبَبِ قَبُوله لَهَا تَفْضِيلًا ( الْجَنَّة ) : فَالدُّخُول بِالْفَضْلِ لَا بِالْعَمَلِ.
وَنَبَّهَ بِالْأُولَى عَلَى الْأَعْلَى كَمِنْحَةِ الْبَقَرَة وَالْبَدَنَة كَذَلِكَ بَلْ أَفْضَل.
قَالَ حَسَّان : هُوَ اِبْن عَطِيَّة رَاوِي الْحَدِيث وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ.
قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ فِي قَوْل حَسَّان مَا يَمْنَع مِنْ وُجْدَان ذَلِكَ وَقَدْ حَضَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبْوَاب مِنْ أَبْوَاب الْخَيْر وَالْبِرّ لَا تُحْصَى كَثْرَة.
وَمَعْلُوم أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمًا بِالْأَرْبَعِينَ الْمَذْكُورَة وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرهَا لِمَعْنًى هُوَ أَنْفَع لَنَا مِنْ ذِكْرهَا وَذَلِكَ خَشْيَة مِنْ اِقْتِصَار الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَزُهْدهمْ فِي غَيْرهَا مِنْ أَبْوَاب الْخَيْر.
قَالَ الْحَافِظ : إِنَّ بَعْضهمْ تَطَلَّبَهَا فَوَجَدَهَا تَزِيد عَلَى الْأَرْبَعِينَ.
فَمَا زَادَهُ : إِعَانَة الصَّانِع , وَالصَّنْعَة لِلْأَخْرَقِ , وَإِعْطَاء شِسْع النَّعْل وَالسَّتْر عَلَى الْمُسْلِم , وَالذَّبّ عَنْ عِرْضه وَإِدْخَال السُّرُور عَلَيْهِ , وَالتَّفَسُّح لَهُ فِي الْمَجْلِس , وَالدَّلَالَة عَلَى الْخَيْر , وَالْكَلَام الطَّيِّب وَالْغَرْس وَالزَّرْع وَالشَّفَاعَة وَعِيادَة الْمَرِيض , وَالْمُصَافَحَة , وَالْمَحَبَّة فِي اللَّه وَالْبُغْض لِأَجْلِهِ , وَالْمُجَالَسَة لِلَّهِ , وَالتَّزَاوُر , وَالنُّصْح , وَالرَّحْمَة , وَكُلّهَا فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَفِيهَا مَا قَدْ يُنَازَع فِي كَوْنه دُون مَنِيحَة الْعَنْز وَحَذَفْت مِمَّا ذَكَرَهُ أَشْيَاء قَدْ تَعَقَّبَ اِبْن الْمُنِير بَعْضهَا وَقَالَ إِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَنَى بَعْدهَا لِمَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : جَمِيع مَا ذَكَرَهُ رَجْم بِالْغَيْبِ ثُمَّ مِنْ أَيْنَ عَرَفَ أَنَّهَا أَدْنَى مِنْ الْمَنِيحَة.
قَالَ الْحَافِظ : وَإِنَّمَا أَرَدْت بِمَا ذَكَرْته مِنْهَا تَقْرِيب الْخَمْس عَشَر الَّتِي عَدَّهَا حَسَّان بْن عَطِيَّة وَهِيَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى لَا تَخْرُج عَمَّا ذَكَرْته وَمَعَ ذَلِكَ فَأَنَا مُوَافِق لِابْنِ بَطَّال فِي إِمْكَان تَتَبُّع أَرْبَعِينَ خَصْلَة مِنْ خِصَال الْخَيْر أَدْنَاهَا مَنِيحَة الْعَنْز وَمُوَافِق لِابْنِ الْمُنِير فِي رَدّ كَثِير مِمَّا ذَكَرَهُ اِبْن بَطَّال بِمَا هُوَ ظَاهِر أَنَّهُ فَوْق الْمَنِيحَة.
اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ.
وَفِي فَتْح الْقَدِير لِلْمُنَاوِيِِّ : وَتَطَلَّبَهَا بَعْضهمْ فِي الْأَحَادِيث فَزَادَتْ عَنْ الْأَرْبَعِينَ , مِنْهَا السَّعْي عَلَى ذِي رَحِم قَاطِع وَإِطْعَام جَائِع وَسَقْي ظَمْآن وَنَصْر مَظْلُوم.
وَنُوزِعَ بِأَنَّ بَعْض هَذِهِ أَعْلَى مِنْ الْمِنْحَة وَبِأَنَّهُ رَجْم بِالْغَيْبِ , فَالْأَحْسَن أَنْ لَا يُعَدّ لِأَنَّ حِكْمَة الْإِبْهَام أَنْ لَا يُحْتَقَر شَيْء مِنْ وُجُوه الْبِرّ وَإِنْ قَلَّ كَمَا أَبْهَمَ لَيْلَة الْقَدْر وَسَاعَة الْإِجَابَة يَوْم الْجُمُعَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالْعَجَب مِنْ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ أَنَّهُ لَمْ يَنْسُبهُ إِلَى الْبُخَارِيّ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : وَوَهَمَ الْحَاكِم فَاسْتَدْرَكَهُ اِنْتَهَى وَاَللَّه أَعْلَم.
( خَمْسَة عَشَر خَصْلَة ) : هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ , وَفِي النُّسْخَتَيْنِ مِنْ الْمُنْذِرِيّ خَمْس عَشَرَة خَصْلَة وَهُوَ الصَّوَاب.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوَهُ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد...
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخا...
عن سعد، قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا، وأبنائنا - قال...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره»
عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه» قال أبو داود: «هذا يضعف...
عن أنس، قال: لما نزلت {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92]، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد...
عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: «آجرك الله، أما إنك لو كنت أعط...
عن أبي هريرة، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به عل...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»