1684- عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا، طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو بردة: هو ابن أبي موسي الأشعري، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
وأخرجه البخاري (1438) و (2319)، ومسلم (1023) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2260)، والنسائى في "الكبرى" (2352) من طريق سفيان الثوري، عن بريد، به.
وهو في "مسند أحمد" (19512)، و"صحيح ابن حبان" (3359).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ الْخَازِن ) : وَعِنْد الشَّيْخَيْنِ الْخَازِن الْمُسْلِم الْأَمِين ( مَا أُمِرَ بِهِ ) : أَيْ مِنْ الصَّدَقَة وَنَحْوهَا ( كَامِلًا ) : حَال مِنْ الْمَفْعُول أَوْ صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف ( مُوَفَّرًا ) : بِفَتْحِ الْفَاء الْمُشَدَّدَة أَيْ تَامًّا فَهُوَ كيد وَبِكَسْرِهَا حَال مِنْ الْفَاعِل أَيْ مُكَمَّلًا عَطَاؤُهُ ( طَيِّبَة ) : أَيْ رَاضِيَة غَيْر شَحِيحَة ( بِهِ ) : أَيْ بِالْعَطَاءِ ( حَتَّى يَدْفَعهُ ) : عَطْف عَلَى يُعْطِي , فَالْخَازِن مُبْتَدَأ وَمَا بَعْده صِفَات لَهُ وَخَبَره أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ وَهَذِهِ الْأَوْصَاف لَا بُدّ مِنْ اِعْتِبَارهَا فِي تَحْصِيل أَجْر الصَّدَقَة لِلْخَازِنِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ تَصِحّ مِنْهُ نِيَّة التَّقَرُّب , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا كَانَ عَلَيْهِ وِزْر الْخِيَانَة فَكَيْف يَحْصُل لَهُ أَجْر الصَّدَقَة , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسه بِذَلِكَ طَيِّبَة لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّة فَلَا يُؤْجَر ( أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ ) قَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَمْ نَرْوِهِ إِلَّا بِالتَّثْنِيَةِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَازِن بِمَا فَعَلَ مُتَصَدِّق وَصَاحِب الْمَال مُتَصَدِّق آخَر فَهُمَا مُتَصَدِّقَانِ.
قَالَ وَيَصِحّ أَنْ يُقَال عَلَى الْجَمْع فَتُكْسَر الْقَاف وَيَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَصَدِّق مِنْ جُمْلَة الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الطَّاعَة تُوجِب الْمُشَارَكَة فِي الْأَجْر , وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ لِصَاحِبِهِ أَجْرًا وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُزَاحِمهُ فِي أَجْره بَلْ الْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي الطَّاعَة فِي أَصْل الثَّوَاب فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر , وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه , فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك خَازِنه مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ لِلصَّدَقَةِ عَلَى بَاب دَاره فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا أَوْ نَحْوهمَا حَيْثُ لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة بِحَيْثُ يُقَابِل ذَهَاب الْمَاشِي إِلَيْهِ أَكْثَر مِنْ الرُّمَّانَة وَنَحْوهَا فَأَجْر الْخَازِن أَكْثَر , وَقَدْ يَكُون الذَّهَاب مِقْدَار الرُّمَّانَة فَيَكُون الْأَجْر سَوَاء.
قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَيَدْخُل فِي الْخَازِن مَنْ يَتَّخِذهُ الرَّجُل عَلَى عِيَاله مِنْ وَكِيل أَوْ عَبْد وَامْرَأَة وَغُلَام وَمَنْ يَقُوم عَلَى طَعَام الضِّيفَانِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخا...
عن سعد، قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا، وأبنائنا - قال...
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره»
عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه» قال أبو داود: «هذا يضعف...
عن أنس، قال: لما نزلت {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92]، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد...
عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: «آجرك الله، أما إنك لو كنت أعط...
عن أبي هريرة، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به عل...
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»
عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط عليه في رزقه، وينسأ في أثره، فليصل رحمه»