1706- عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه»
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الضحاك بن عثمان لم يسمع هذا الخبر من بسر بن سعيد، وإنما سمعه من أبي النضر سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد كما سيأتي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5780) من طريق هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك وأبي بكر الحنفي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، به.
فزاد في الإسناد سالما أبا النضر وهو الصواب.
وأخرجه مسلم (1722)، وابن ماجه (2507)، والنسائي (5779) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم (1722)، وابن ماجه (2507)، والترمذي (1428) من طريق أبي بكر الحنفي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان القرشي، عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، به.
وهو في "مسند أحمد" (17046)، و "صحيح ابن حبان" (4895).
وانظر ما سلف برقم (1704).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( بَاغِيهَا ) : أَيْ طَالِبهَا ( ثُمَّ كُلْهَا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا يُصَرِّح بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُؤَدِّي ثَمَنهَا إِذَا جَاءَ صَاحِبهَا , فَدَلَّ أَنَّهُ لَا وَجْه لِكَرَاهَةِ الِاسْتِمْتَاع بِهَا وَقَالَ مَالِك : إِذَا أَكَلَ الشَّاة الَّذِي وَجَدَهَا بِأَرْضِ الْفَلَاة ثُمَّ جَاءَ رَبّهَا لَمْ يَغْرَمهَا وَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا لَهُ مِلْكًا بِقَوْلِهِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك , وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدَ , وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمَا وَهُوَ قَوْله بَعْد إِبَاحَة الْأَكْل فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَغْرَمهَا كَمَا يَغْرَم اللُّقَطَة يَلْتَقِطهَا فِي الْمِصْر سَوَاء اِنْتَهَى كَلَامه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ
عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إ...
عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فه...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن...
عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الل...
عن علي رضي الله عنه، «أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما»
عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما، قالت: الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبر...
عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».<br>
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».<br> قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاح...