حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب اللقطة  باب التعريف باللقطة (حديث رقم: 1717 )


1717- عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».

أخرجه أبو داوود


إسناده ضعيف لاضطرابه، وللاختلاف في رفعه ووقفه، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية المصنف هنا، ورواية هشام بن عمار، عن محمد ابن شعيب، عن رجل، عن أبي سلمة المغيرة بن زياد.
ورواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير.
قلنا: ومغيرة أبو سلمة هو مغيرة بن مسلم القسملي، وقد احتمل البيهقي أن محمد بن شعيب في رواية هشام بن عمار إنما أخذه عن النعمان بن عبد السلام، وهذا يعني: أن محمد بن شعيب أخطأ في تعيين مغيرة هذا، فقال: ابن زياد، وإنما هو ابن مسلم؛ لأن أبا سلمة كنية ابن مسلم لا ابن زياد.
ويؤيده رواية شبابة بن سوار التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث.
وأبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (9258)، وابن عدي في ترجمة مغيرة ابن زياد الموصلي من "الكامل"، والبيهقي في "سننه" 6/ 195 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" 3/ 128 من طريق إبراهيم ابن أيوب، عن النعمان، عن مغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة مغيرة بن زياد الموصلي من "الكامل"، ومن طريقه البيهقي 6/ 195 من طريق هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، عن رجل، عن المغيرة بن زياد، به.
دون ذكر الحبل.
قال ابن قدامة في "المغني" 8/ 296: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح.

شرح حديث (رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فِي الْعَصَا ) ‏ ‏: بِالْقَصْرِ ‏ ‏( وَأَشْبَاهه ) ‏ ‏: مِمَّا يُعَدّ قَلِيلًا ‏ ‏( يَلْتَقِطهُ الرَّجُل ) ‏ ‏: صِفَة أَوْ حَال ‏ ‏( يَنْتَفِع بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْحُكْم فِيهَا أَنْ يَنْتَفِع الْمُلْتَقِط بِهِ مِنْ غَيْر تَعْرِيف سَنَة.
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَلِيل لَا يُعَرَّف وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( عَنْ الْمُغِيرَة أَبِي سَلَمَة ) ‏ ‏: هُوَ مُغِيرَة بْن مُسْلِم كُنْيَته أَبُو سَلَمَة ‏ ‏( بِإِسْنَادِهِ ) ‏ ‏: إِلَى أَبِي الزُّبَيْر الْمَكِّيّ عَنْ جَابِر.
وَحَاصِل الْمَعْنَى وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْر الْمَكِّيّ اِثْنَانِ الْمُغِيرَة بْن زِيَاد وَمُغِيرَة بْن مُسْلِم أَبُو سَلَمَة , فَمُحَمَّد بْن شُعَيْب رَوَى عَنْ الْمُغِيرَة بْن زِيَاد عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر بِلَفْظِ رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى النُّعْمَان بْن عَبْد السَّلَام وَشَبَابَة كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَة بْن مُسْلِم عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر مِنْ غَيْر ذِكْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ كَانُوا أَيْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي الْعَصَا وَالْحَبْل وَالسَّوْط الْحَدِيث.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : إِنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ وَلَمْ يَذْكُر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِسْنَاده الْمُغِيرَة بْن زِيَاد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد اِنْتَهَى.


حديث رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ ‏ ‏يَلْتَقِطُهُ ‏ ‏الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏شَبَابَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»

نهى عن لقطة الحاج

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».<br> قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاح...

لا يأوي الضالة إلا ضال

عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير...

الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع

عن ابن عباس، أن الأقرع بن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع».<br...

قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر

عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر»

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها».<br>(1) 1724- عن أبي هر...

لا يحل أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو...

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخو...

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»

كان يردف مولاة له تسافر معه إلى مكة

أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة»