حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة (حديث رقم: 1707 )


1707- عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه».
(1) 1708- عن يحيى بن سعيد، وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه».
وقال حماد: أيضا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة، إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: «عرفها سنة» وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفها سنة» (2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عباد بن إسحاق وعبد الله بن يزيد مولى المنبعث، وقد توبعا.
حفص: هو ابن عبد الله بن راشد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5786) عن أحمد بن حفص، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (5741) و (5785) من طريق الليث، عمن يرضي، عن إسماعيل ابن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه رجل مبهم.
ورواية النسائي في الموضع الأول مختصرة بالسؤال عن الضالة، وفى الموضع الثاني مختصرة بالتعريف باللقطة.
وانظر ما سلف برقم (1704).
وقوله: "ثم أفضها في مالك".
معناه: ألقها في مالك، واخلطها به من قولك: فاض الأمر والحديث: إذا انتشر وذاع.
(٢)إسناده صحيح، من طريق حماد بن سلمة عن ربيعة، وقد اختلف في رواية يحيى بن سعيد فرواه سليمان بن بلال عنه عن يزيد مولى المنعبث عن زيد بن خالد، كرواية حماد بن سلمة عند المصنف هنا، وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن يحيى ابن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث مرسلا، ورواه سفيان أيضا، عن يحيى بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد موصولا.
قال الحافظ في بيان هذا الاختلاف في "الفتح" ٩/ ٤٣٢: واقتضى قول سفيان بن عيينة هذا أن يحيي بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المبعث موصولا وإنما وصله له ربيعة، ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن يحيي بن سعيد عن يزيد موصولا، فلعل يحيي بن سعيد لما حدث به ابن عيينة ما كان يتذكر وصله أو دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا وإنما سمع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة.
وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا، ومن رواية حماد ابن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد عن زيد موصولا، وهذا يقتضي أنه حمل إحدى الروايتين على الأخرى.
وأخرجه مسلم (١٧٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٣٩) و (٥٧٧٠) و (٥٧٨١) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٢٢) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد وحده، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد.
وأخرجه البخاري بإثر (٥٢٩٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، والنسائي (٥٧٣٨) و (٥٧٧١) و (٥٧٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد.
وأخرجه البخاري (٥٢٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، مرسلا.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩٣).
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
فسيأتي برقم (١٧١٠) وإسناده حسن.
وانظر ما سلف برقم (١٧٠٤).
وقول أبي داود: ليست بمحفوظة رده الحافظ المنذري، فقال: وهذه الزيادة أخرجها مسلم في "صحيحه" (١٧٢٢) من حديث حماد بن سلمة، وقد أخرجه الترمذي (١٤٢٦)، والنسائي (٥٧٩٤) من حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة كما قدمنا.
قلنا: وهي عند مسلم (١٧٢٣) وابن ماجه أيضا (٢٥٠٦).
وذكر مسلم في "صحيحه" أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٧٨: في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد ابن أبي أنيسة عند مسلم، وأخرجه مسلم (١٧٢٣)، والترمذي (١٤٢٦)، والنسائي (٥٧٩٤) من طريق الثوري، وأحمد (٢١١٧٠)، وأبو داود (١٧٠٣) من طريق حماد، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث، قال: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها ووعائها فأعطها إياه".
لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة، فتمسك بها من حاول تضعيفها، فلم يصب، بل هي صحيحة وقد عرفت من وافق حمادا عليها وليست شاذة.

شرح حديث (تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( ثُمَّ أَفِضْهَا ) ‏ ‏: بِالْفَاءِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة هَكَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَة , وَفِي بَعْضهَا اِقْبِضْهَا مِنْ الْقَبْض.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَلْقِهَا فِي مَالِك وَاخْلِطْهَا بِهِ مِنْ قَوْلك أَفَاضَ الْأَمْر وَالْحَدِيث إِذَا شَاعَ وَانْتَشَرَ , وَيُقَال مِلْك فُلَان فَائِض إِذَا كَانَ شَائِعًا مَعَ أَمْلَاك شُرَكَائِهِ غَيْر مَقْسُوم وَلَا مُتَمَيِّز مِنْهَا , وَهَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ اِعْرِفْ عِفَاصهَا وَوِكَاءَهَا إِنَّمَا هُوَ لِيُمْكِنَهُ تَمْيِيزُهَا بَعْد خَلْطهَا بِمَا إِذَا جَاءَ صَاحِبهَا لِأَنَّهُ جَعَلَهَا شَرْطًا لِوُجُوبِ دَفْعهَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَة يُقِيمهَا , لَكِنْ مَنْ ذَكَرَ عَدَدهَا وَإِصَابَة الصِّفَة فِيهَا.
‏ ‏( وَقَالَ حَمَّاد أَيْضًا عَنْ عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏أَيْ مِثْل حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد بِزِيَادَةِ الْجُمْلَة فَعَرِّفْ عِفَاصهَا وَعَدَدهَا ‏ ‏( لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَأَمَّا قَوْل أَبِي دَاوُدَ إِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة زَادَهَا حَمَّاد بْن سَلَمَة وَهِيَ غَيْر مَحْفُوظَة فَتَمَسّك بِهَا مَنْ حَاوَلَ تَضْعِيفهَا فَلَمْ يُصِبْ بَلْ هِيَ صَحِيحَة وَلَيْسَتْ شَاذَّة وَلَمْ يَنْفَرِد بِهَا حَمَّاد بْن سَلَمَة بَلْ وَافَقَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَةَ , فَفِي مُسْلِم مِنْ رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق حَمَّاد كُلّهمْ عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل فِي هَذَا الْحَدِيث " فَإِنْ جَاءَ أَحَد يُخْبِرك بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ " وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ , وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهَا مَالِك وَأَحْمَد , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسه صَدَقَة جَازَ أَنْ يَدْفَع إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَر عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيب الصِّفَة , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَة لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتهَا.
‏ ‏قُلْت : قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فَتَعَيَّنَ الْمَصِير إِلَيْهَا اِنْتَهَى كَلَام الْحَافِظ ‏ ‏( وَحَدِيث عُقْبَة بْن سُوَيْد ) ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : أَخْرَجَ الْحُمَيْدِيُّ وَالْبَغَوِيّ وَابْن السَّكَن وَالْبَاوَرْدِيّ وَالطَّبَرَانِيّ كُلّهمْ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن مَعْن الْغِفَارِيِّ عَنْ رَبِيعَة عَنْ عُقْبَة بْن سُوَيْد الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَة فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَة ثُمَّ أَوْثِقْ وِعَاءَهَا.
فَذَكَرَ الْحَدِيث.
وَمَقْصُود الْمُؤَلِّف مِنْ إِيرَاد حَدِيث سُوَيْد الْجُهَنِيّ , وَكَذَا مِنْ رِوَايَة عُمَر بْن الْخَطَّاب الْآتِيَة أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَة الَّتِي رَوَاهَا حَمَّاد بْن سَلَمَة فِي حَدِيث زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ لَيْسَتْ فِي رِوَايَة عُمَر بْن الْخَطَّاب سُوَيْد الْجُهَنِيّ أَيْضًا بَلْ إِنَّمَا زَادَهَا حَمَّاد فِي رِوَايَة زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ وَلَمْ يُثْبِت هَذِهِ الزِّيَادَة , وَيَذْهَب الْمُؤَلِّف إِلَى تَقْوِيَة قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ وَقَدْ عَرَفْت آنِفًا جَوَاب هَذَا الْكَلَام وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏( وَحَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏: أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو وَعَاصِم اِبْنَيْ سُفْيَان اِبْن عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد اللَّه بْن رَبِيعَة أَنَّ أَبَاهُمَا سُفْيَان بْن عَبْد اللَّه قَدْ كَانَ وَجَدَ عُتْبَة فَأَتَى بِهَا عُمَر اِبْن الْخَطَّاب فَقَالَ لَهُ عَرِّفْهَا سَنَة فَإِنْ عُرِفَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهِيَ لَك , قَالَ : فَعَرِّفْهَا سَنَة فَلَمْ تُعْرَف فَأَتَى بِهَا عُمَر الْعَام الْمُقْبِل أَوْ الْقَابِل فِي الْمَوْسِم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَر هِيَ لَك وَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ الْحَدِيث.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَحَدِيث عُقْبَة بْن سُوَيْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ عَرِّفْهَا سَنَة , وَحَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب أَيْضًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَة.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَحَدِيث هَذِهِ الزِّيَادَة قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث حَمَّاد اِبْن سَلَمَة.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل بِهَذِهِ الزِّيَادَة كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُمَا.
وَذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه أَنَّ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَزَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّاد بْن سَلَمَة ذَكَرُوا هَذِهِ الزِّيَادَة فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ حَمَّاد بْن سَلَمَة لَمْ يَنْفَرِد بِهَذِهِ الزِّيَادَة وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم اِنْتَهَى.


حديث تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبَّادِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏يَزِيدَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏الْمُنْبَعِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏رَبِيعَةَ ‏ ‏قَالَ وَسُئِلَ عَنْ ‏ ‏اللُّقَطَةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏تُعَرِّفُهَا ‏ ‏حَوْلًا ‏ ‏فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ ‏ ‏وِكَاءَهَا ‏ ‏وَعِفَاصَهَا ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏أَفِضْهَا ‏ ‏فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏وَرَبِيعَةَ ‏ ‏بِإِسْنَادِ ‏ ‏قُتَيْبَةَ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ جَاءَ ‏ ‏بَاغِيهَا ‏ ‏فَعَرَفَ ‏ ‏عِفَاصَهَا ‏ ‏وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَيْضًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏فِي حَدِيثِ ‏ ‏سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ‏ ‏وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَرَبِيعَةَ ‏ ‏إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ ‏ ‏عِفَاصَهَا ‏ ‏وَوِكَاءَهَا ‏ ‏فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ ‏ ‏عِفَاصَهَا ‏ ‏وَوِكَاءَهَا ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ ‏ ‏عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيْضًا قَالَ ‏ ‏عَرِّفْهَا ‏ ‏سَنَةً ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَرِّفْهَا ‏ ‏سَنَةً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فه...

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن...

وجد دينارا فقال له هو رزق الله عز وجل

عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الل...

التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق

عن علي رضي الله عنه، «أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما»

أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به

عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما، قالت: الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبر...

رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه

عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».<br>

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»

نهى عن لقطة الحاج

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».<br> قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاح...

لا يأوي الضالة إلا ضال

عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير...