حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب اللقطة  باب التعريف باللقطة (حديث رقم: 1709 )


1709- عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه ابن ماجه (2505)، والنسائي في "الكبرى" (5776) و (5777) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وقال ابن ماجه في روايته: "فيشهد ذا عدل أو ذوي عدل" على الشك أيضا، وفي رواية النسائي في الموضع الأول: "فليشهد ذوي عدل" من غير شك، وأما في الموضع الثانى فلم يذكر الإشهاد.
وأخرجه النسائي (5777) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة.
فجعله من مسند أبي هريرة.
وهذا اختلاف لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول.
وهو في "مسند أحمد" (17481)، و"صحيح ابن حبان" (4894).
وانظر تمام تخريجه وبيان الاختلاف فيه والكلام عليه في "مسند أحمد".
وقوله: وإلا .
قال ابن حبان: أضمر فيه: إن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

شرح حديث ( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عِيَاض بْن حِمَار ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَمِيم مَفْتُوحَة وَبَعْد الْأَلِف رَاء مُهْمَلَة قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْل ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمْر تَأْدِيب وَإِرْشَاد وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة وَالْآخَر مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه.
وَفِي السُّبُل : وَأَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , فَقَالُوا : يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا , وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد , قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب.
وَقَالَ الْأَوَّلُونَ هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَحَبُ الْإِشْهَاد وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث , وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَا يَكْتُم ) ‏ ‏: بِأَنْ لَا يُعَرِّف أَيْ لَا يُخْفِيه ‏ ‏( وَلَا يُغَيِّب ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة أَيْ لَا يَجْعَلهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَان آخَر أَوْ لِكِتْمَانٍ مُتَعَلِّق بِاللُّقَطَةِ وَالتَّغَيُّب بِالضَّالَّةِ.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( فَهُوَ مَال اللَّه ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيل لِلظَّاهِرِيَّةِ فِي أَنَّهَا تَصِير مِلْكًا لِلْمُلْتَقِطِ وَلَا يَضْمَنهَا.
وَقَدْ يُجَاب أَنَّ هَذَا مُقَيَّد بِمَا سَلَفَ مِنْ إِيجَاب الضَّمَان ‏ ‏( يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء ) ‏ ‏: الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحِلّ اِنْتِفَاعه بِهَا بَعْد مُرُور سَنَة التَّعْرِيف.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْعَلَاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ وَجَدَ ‏ ‏لُقَطَةً ‏ ‏فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ‏ ‏أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ‏ ‏وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏ ‏يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن...

وجد دينارا فقال له هو رزق الله عز وجل

عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الل...

التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق

عن علي رضي الله عنه، «أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما»

أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به

عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما، قالت: الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبر...

رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه

عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».<br>

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»

نهى عن لقطة الحاج

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج».<br> قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاح...

لا يأوي الضالة إلا ضال

عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير...

الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع

عن ابن عباس، أن الأقرع بن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع».<br...