1720- عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في "المسند" (19184).
خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد التيمي.
وأخرجه ابن ماجه (2503)، والنسائى في "الكبرى" (5768) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به.
فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير: الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول.
وأخرجه النسائى (5767) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، به.
فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر: أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة.
فصار الاختلاف فيه مترددا بين ثقة ومجهول، لا ندري أيهما يكون؟ وأخرجه النسائى (5769) من طريق ابن المبارك، عن أبى حيان، عن الضحاك ابن المنذر، عن جرير، به.
فزاد في الإسناد: الضحاك وأسقط منه المنذر!
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1725) من حديث زيد بن خالد الجهني رفعه "من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يعرفها".
وقوله: "لا يأوي" - وفي لفظ: "يؤوي"، وكلاهما صحيح، فالأول مضارع من الثلاثي "أوى" والثاني مضارع من الرباعي "آوى"، وكلاهما يستعمل لازما ومتعديا، أي: لا يضم إلى بيته الأموال الضالة بقصد التملك والانتفاع بها، لا بقصد التعريف والرد إلى صاحبها.
وقال النووي في "شرح مسلم": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها، والمراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله، وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل من هامش "مختصر المنذري"، وفي "عون المعبود": بلد قريب إلى دجلة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْبَوازِيج ) : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة ثُمَّ الزَّاي بَعْدهَا يَاء سَاكِنَة وَجِيم بَلَد قَرِيب إِلَى دِجْلَة ( لَا يَأْوِي الضَّالَّة ) : أَيْ لَا يَضُمُّهَا إِلَى مَالِهِ وَلَا يَخْلِطُهَا مَعَهُ ( إِلَّا ضَالّ ) : أَيْ غَيْر رَاشِد طَرِيق الْحَقّ , وَزَادَ فِي رِوَايَة مُسْلِم مَا لَمْ يَعْرِفْهَا.
وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهَا لِيَذْهَب بِهَا فَهُوَ ضَالٌّ وَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا لِيَرْدُدَهَا أَوْ لِيُعَرِّفَهَا فَلَا بَأْس بِهِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ فِي أَخْذ اللُّقَطَة , وَذَلِكَ أَنَّ اِسْم الضَّالَّة لَا يَقَع عَلَى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَالْمَتَاع وَنَحْوهَا وَإِنَّمَا الضَّالّ اِسْم الْحَيَوَان الَّتِي تَضِلّ عَنْ أَهْلهَا كَالْإِبِلِ وَالْبَقَر وَالطَّيْر وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَإِذَا وَجَدَهَا الْمَرْء لَمْ يَحِلّ لَهُ أَنْ يَعْرِض لَهَا مَا دَامَتْ بِحَالٍ تَمْنَع بِنَفْسِهَا وَتَسْتَقِلّ بِقُوَّتِهَا حَتَّى يَأْخُذهَا صَاحِبهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ آوَى ضَالَّة فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظه " مَنْ أَخَذَ لُقَطَة فَهُوَ ضَالّ مَا لَمْ يُعَرِّفهَا " آخِر كِتَاب اللُّقَطَة.
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرِجُوهَا فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ
عن ابن عباس، أن الأقرع بن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع».<br...
عن ابن لأبي واقد الليثي، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها».<br>(1) 1724- عن أبي هر...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخو...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»
أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صرورة في الإسلام»
عن ابن عباس، قال: كانوا يحجون ولا يتزودون، قال أبو مسعود: " كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحا...
عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] أن تبتغوا فضلا من ربكم قال: «كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من...