1781-
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ودعي العمرة»، قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري،
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 410 - 411، ومن طريقه أخرجه البخاري (1556) و (1638) و (4395)، ومسلم (1211)، والنسائى في "الكبرى" (3730) و (3895).
وأخرج بنحوه البخاري (316) و (319)، ومسلم (1211)، والنسائي في "المجتبى" (2991) من طرق عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد" (25441)، و"صحيح ابن حبان" (3912) و (3917).
وانظر ما سلف برقم (1778).
قال الخطابي تعليقا على قولها: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا: هذا يؤكد معنى ما قلناه من إجزاء الطواف الواحد للقارن، وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاووس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وعن الشعبي: أن القارن يطوف طوافين وهو قول أصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان الثوري.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 382 - 383: اختلف العلماء في طواف
القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن على وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
الثاني: أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر.
الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ) : اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات فِي إِحْرَام عَائِشَة اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَبَسَطَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح ( اُنْقُضِي رَأَسَك ) : بِضَمِّ الْقَاف , وَالضَّاد الْمُعْجَمَة أَيْ حِلِّي ضَفْر شَعْرك , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْحَيْض بِلَفْظِ وَافْعَلِي مَا يَفْعَل الْحَاجّ غَيْر أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , ( وَامْتَشِطِي ) : أَيْ سَرِّحِي بِالْمُشْطِ.
قَالَ الْحَافِظ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ اِسْتَشْكَلَ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَمْره لَهَا بِنَقْضِ رَأْسهَا ثُمَّ بِالِامْتِشَاطِ وَكَانَ الشَّافِعِيّ يَتَأَوَّلهُ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَدَع الْعُمْرَة وَتَدْخُل عَلَيْهِ الْحَجّ فَتَصِير قَارِنَة , قَالَ وَهَذَا لَا يُشَاكِل الْقِصَّة وَقِيلَ إِنَّ مَذْهَبهَا أَنَّ الْمُعْتَمِر إِذَا دَخَلَ مَكَّة اِسْتَبَاحَ مَا يَسْتَبِيحهُ الْحَاجّ إِذَا رَمَى الْجَمْرَة قَالَ وَهَذَا لَا يُعْلَم وَجْهه وَقِيلَ كَانَتْ مُضْطَرَّة إِلَى ذَلِكَ.
قَالَ وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون نَقْض رَأْسهَا كَانَ لِأَجْلِ الْغُسْل لِتُهِلّ بِالْحَجِّ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ مُلَبِّدَة فَتَحْتَاج إِلَى نَقْضِ الضَّفْر , وَأَمَّا الِامْتِشَاط فَلَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ تَسْرِيحهَا شَعْرهَا بِأَصَابِعِهَا بِرِفْقٍ حَتَّى لَا يَسْقُط مِنْهُ شَيْء ثُمَّ تُضَفِّرهُ كَمَا كَانَ ان ( بِالْبَيْتِ ) : مُتَعَلِّق طَافَ أَيْ طَوَاف الْعُمْرَة ( ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَر ) : هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة ( طَوَافًا وَاحِدًا ) : لِأَنَّ الْقَارِن يَكْفِيه طَوَاف وَاحِد وَسَعْي وَاحِد لِأَنَّ أَفْعَال الْعُمْرَة تَنْدَرِج فِي أَفْعَال الْحَجّ وَهُوَ مَذْهَب عَطَاء وَالْحَسَن وَطَاوُسٍ وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ , قَالُوا لَا بُدّ لِلْقَارِنِ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ لِأَنَّ الْقِرَان هُوَ الْجَمْع بَيْن الْعِبَادَتَيْنِ فَلَا يَتَحَقَّق إِلَّا بِالْإِتْيَانِ بِأَفْعَالِ كُلّ مِنْهُمَا , وَهُوَ مَحْكِيّ عَنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَلَا يَصِحّ عَنْ وَاحِد مِنْهُمْ وَاسْتَدَلَّ الْعَيْنِيّ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظِ أَنَّهُ جَمْع بَيْن حَجَّة وَعُمْرَة مَعًا وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْن , وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.
وَبِحَدِيثِ عَلِيّ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا وَبِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود وَحَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ عِنْده أَيْضًا , وَكُلّهَا مَطْعُون فِيهَا لِمَا فِي رُوَاتهَا مِنْ الضَّعْف الْمَانِع لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوا طَوَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
عن عائشة، أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك يا عائشة؟»، فقلت: حضت ليتني لم...
عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي»، قال محمد: أحسبه قال: «ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة»...
عن جابر، قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبال...
حدثني جابر بن عبد الله، قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا، لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم...
عن جابر، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
حدثني جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رض...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة»