11040- " ونهى عن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
عبد الملك بن عمير: هو اللخمي الفرسي، وإن احتج به الشيخان قد تغير حفظه لكبر سنه، فقد عاش مئة وثلاث سنين، سفيان: هو ابن عيينة.
وهذا الحديث عدة أقسام: فأخرجه بتمامه الحميدي (٧٥٠) عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: ومسجدي
هذا، ومسجد إيلياء.
وقوله: نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر: أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٠٤ ومن طريقه ابن ماجه (١٧٢١) عن يحيى بن يعلى التيمي، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ٢/٨٠٠ (٨٢٧) (١٤١) من طريق يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٧ من طريق أبي نضرة، وأبو يعلى (١١٤٢) من طريق عطية العوفي، ثلاثتهم عن أبي سعيد، به.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٤٩) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
وقوله: ونهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر .
أخرجه ابن ماجه (١٢٤٩) من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١١٠٣٣) .
وقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: أخرجه الترمذي (٣٢٦) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٠٢) ، وابن حبان (١٦١٧) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٤ و٤/٦٦ من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٨٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٤١٠) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٧٩) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.
قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ١: الصحيح قول من قال: عن قزعة، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١١٨٩) ، ومسلم (١٣٩٧) ، سيرد ٢/٢٣٤.
وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (١٣٤٨) ، والبزار (٤٢٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٨٠) سيرد ٦/٧.
وعن ابن عمر موقوفا عند ابن أبي شيبة ٤/٦٥.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (١١٢٩٤) و (١١٤٠٩) و (١١٤١٠) و (١١٤١٧) و (١١٤٨٣) و (١١٥٠٥) و (١١٦٠٩) و (١١٦٨١) .
وسيرد برقم (١١٧٣٣) دون ذكر النهي عن الصلاتين.
وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (١١٥١٥) و (١١٥٩٢) و (١١٥٩٣) و (١١٦٢٦) .
وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (١١٧٣٨) و (١١٨٨٣) .
وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (١١٦٣٧) و (١١٨٠٤) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ذو محرم"؛ أي: ذو حرمة، والكلام فيما إذا لم يكن زوج مثلا.
"ولا تشد الرحال"؛ أي: من بين المساجد، فلا يلزم منه حرمة السفر لمقاصد أخر.
وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
" ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه و...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقال سفيان: لا أدري من عتاب -: " لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين، ثم أرسله لأصبحت طائفة به ك...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء "
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف "
عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل، فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أح...
عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال رجل: هو مسجد رسول الله صل...
عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة: أنهم " نهوا عن الصرف "، ورفعه رجلان منهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم
عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: أنهم " نهوا عن الصرف " رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم