حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (حديث رقم: 11078 )


11078- عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد، قال: ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، فقال: " فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر " قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: " فلا عليكم لكأن هذا زجر "

أخرجه أحمد في مسنده


حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، فقد أخرج له مسلم متابعة، وروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو متابع، إسماعيل: هو ابن علية، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري، ومحمد: هو ابن سيرين.
والحسن الذي سأله ابن عون هو البصري، وليس من رجال الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٧-١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٠٤٨) و (٥٤٨٦) و (٩٠٩٤) ، والدارمي ٢/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٠، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به.
وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وسيرد بالأرقام (١١١٧٢) و (١١١٧٣) و (١١٢٠٤) و (١١٤٣٨) و (١١٤٥٨) و (١١٤٦٢) و (١١٥٤٥) و (١١٥٦٦) و (١١٦٠٢) و (١١٦٤٥) و (١١٦٤٧) و (١١٦٨٥) و (١١٦٨٨) و (١١٧٧٨) و (١١٨٣٩) و (١١٨٧٨) و (١١٨٨٤) ، وانظر (١١٥٠٣) .
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٥٢٠٧) ، ومسلم (١٤٤٠) ، سيرد ٣/١١٣ و١٤٠.
وعن أبي سعيد الزرقي عند النسائي ٦/١٠٨، سيرد ٣/٤٥٠ وعن أنس عند البزار (٢١٦٣) ، سيرد ٣/١٤٠.
وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٩٦-١٩٧.
قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبيا.
ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقا بين الروايات.
والله تعالى أعلم.
وانظر "فتح الباري" ٩/٣٠٥-٣١٠.

شرح حديث (الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : " ترضع"؛ أي: صبيا.
"ويكره أن تحمل منه"؛ أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي؛ أي: فهل له أن يعزل أم لا؟ "فلا عليكم أن تفعلوا": ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم ألا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذا الرواية؛ توفيقا بين الروايات، والله تعالى أعلم.


حديث فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ وَمَا ‏ ‏ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ ‏ ‏الْجَارِيَةُ ‏ ‏فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَقَالَ ‏ ‏فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا ‏ ‏ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَوْنٍ ‏ ‏فَحَدَّثْتُ ‏ ‏بِهِ ‏ ‏الْحَسَنَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏فَلَا عَلَيْكُمْ لَكَأَنَّ هَذَا ‏ ‏زَجْرٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

قال لا تسبوا أصحابي

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "

لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا

عن أبي سعيد، أو عن أبي هريرة، - شك الأعمش - قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فق...

يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعدان

عن أبي سعيد ، قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يوضع الصراط بين ظهري جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، فن...

إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين وهو جا...

عن عياض، قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين و...

لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم يرون أنه...

إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحه...

عن أبي سعيد، قال: لم نعد أن فتحنا خيبر وقعنا في تلك البقلة، فأكلنا منها أكلا شديدا وناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا...

لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه "

السحور أكله بركة فلا تدعوه

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلو...

لا تكتبوا عني شيئا فمن كتب عني شيئا فليمحه

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تكتبوا عني شيئا، فمن كتب عني شيئا فليمحه "