11250- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه، وابن لهيعة قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، فمن رجال مسلم.
بكير: هو ابن عبد الله الأشج.
وأخرجه ابن حبان (١٢٣٣) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، بهذا الإسناد، وقرن مع بكير سعيد بن أبي هلال.
وأخرجه مسلم (٨٤٦) (٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٤٢، من طريق عمرو بن سواد العامري، وأبو داود (٣٤٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٩٢ عن محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، به.
وزادو في آخره: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.
وأخرجه البخاري (٨٨٠) ، وابن خزيمة (١٧٤٥) ، والبيهقي ٣/٢٤٢ من طريق شعبة، وابن خزيمة (١٧٤٤) ، وأبو يعلى (١١٠٠) من طريق محمد بن المنكدر، كلاهما عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد.
وقد سقط من مطبوع أبي يعلى اسم أبي بكر بن المنكدر.
وأخرجه الطيالسي (٢٢١٦) ، عن فليح، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد.
فيكون بكير -في رواية- وشعبة وفليح ومحمد بن المنكدر لم يذكروا في الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد، وذكره بكير -في رواية أحمد هذه، وعند ابن حبان- وسعيد بن أبي هلال، كما سيأتي برقم (١١٦٥٨) .
قال الدارقطني في "العلل" ٣/الورقة ٢٣٥ في هذا الحديث:
يرويه أبو بكر بن المنكدر، واختلف عنه، فرواه سعيد بن أبي هلال، وبكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، فضبطا إسناده وجوداه.
قلنا: يعني بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد.
ووهم الحافظ في "الفتح" ٢/٣٦٥ في قوله: إن أحمد أخرج الحديث من طريق ابن لهيعة، عن بكير، ليس فيه عبد الرحمن، بل هو فيه كما تراه، والحافظ نفسه ذكره في "أطراف المسند" ٦/٢٧١.
وتعقب الحافظ الدارقطنى في قوله: فضبطا إسناده وجوداه بقوله: وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال، وقد وافق شعبة وبكيرا على إسقاطه محمد بن المنكدر أخو أبي بكر، أخرجه ابن خزيمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد.
قلنا: بل تابع سعيدا بإثبات لهذه الزيادة بكير أيضا في رواية أحمد.
ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس.
قلنا: رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد في "الصحيحين"، وبزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد يكون الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد، على قول الحافظ.
وانظر (١١٠٢٧) .
قال السندي: قوله: "على كل محتلم"، أي: واجب عليه كما جاء به التصريح في رواية الحديث، والسواك، أي: واجب، وكذلك مس الطيب، لكن الظاهر أن المراد بالواجب تأكيد الثبوت، وهو أن يكون سنة مؤكدة مثله، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "على كل محتلم"؛ أي: واجب عليه؛ كما جاء به التصريح في رواية الحديث، والسواك؛ أي: واجب، وكذلك " مس الطيب"، لكن الظاهر أن المراد بالوجوب تأكيد الثبوت، وهو أن يكون سنة مؤكدة مثلا، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَإِنَّمَا يَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ
عن أبا سعيد الخدري يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوصال قال: فقيل يا رسول الله: فما لك أنت تفعله؟ قال: " إني لست كأحدكم إني أطعم وأسق...
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من ال...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة "
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقالا ، ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: " الماء طهور، لا ينجسه شيء "
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلك المثرون " قالوا: إلا من؟ قال: " هلك المثرون " قالوا: إلا من؟ قال: " هلك المثرون " قا...