11249- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمني جبريل في الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين "
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه، وإسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع-، قال أحمد: روى عن عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه، نقله عنه ابن عدي.
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٧، والطبراني في "الكبير" (٥٤٤٣) من طريقين عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/٣٠٣، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣٣٠-٣٣١، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (٣٠٨١) ، وإسناده حسن.
وثالث من حديث أبي مسعود الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧١٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣٦١-٣٦٢، وفي "المعرفة" (٢٣٤٤) .
ورابع من حديث أبي هريرة عند النسائي في "المجتبى" ١/٢٤٩-٢٥٠، البزار (٣٦٨) ، الحاكم ١/١٩٤.
وخامس من حديث عمرو بن حزم عند عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠٣٢) .
وسادس من حديث أنس عند الدارقطني في "السنن" ١/٢٦٠.
وفي باب مواقيت الصلاة.
من حديث عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٦٦) .
وحديث أنس، سيرد ٣/١١٣.
وحديث أبي مسعود الأنصاري، سيرد ٤/١٢٠-١٢١.
وحديث بريدة الأسلمي، سيرد ٥/٣٤٩.
وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم (٦١٤) (١٧٨) .
قال السندي: قوله: "وصلى العصر"، أي: يسرع فيها.
وأما قوله فيما بعد: "فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله"، فالمراد، أي: فرغ منها، إذ المطلوب ضبط الأوقات، وهو يحصل بالشروع في المرة الأولى والفراغ في المرة الثانية، فبالشروع في أول المرتين ينضبط أول الوقت، وبالفراغ في آخرهما ينضبط آخر الوقت، فاندفع ما قيل: إن هذا الحديث يقتضي التداخل بين الأوقات، أو نسخ أول وقت العصر، والله تعالى أعلم.
قلنا: لم يذكر في حديث أبي سعيد هذا في صلاة المغرب سوى وقت واحد، والأصح أن وقتها يمتد إلى سقوط الشفق، وقد سلف ذلك مفصلا في حديث ابن عباس ج ٥/٢٠٤، فأنظره.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "حين كان الفيء قامة"؛ أراد به: الفيء الحاصل بالزوال، أو كأن الصلاة في أيام لم يكن فيها فيء أصلي، ثم المراد بقوله: "وصلى العصر"؛ أي: يشرع فيها، وأما قوله فيما بعد: " فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله "، فالمراد؛ أي: فرغ منها؛ إذ المطلوب ضبط الأوقات، وهو يحصل بالشروع في المرة الأولى، والفراغ في المرة الثانية، فبالشروع في أولى المرتين ينضبط أول الوقت، وبالفراغ في آخرهما ينضبط آخر الوقت، فاندفع ما قيل: إن هذا الحديث يقتضي التداخل بين الأوقات، أو نسخ أول وقت العصر، والله تعالى أعلم.
"فيما بين هذين الوقتين"؛ أي: وقت الشروع في المرة الأولى، والفراغ في المرة الثانية.
وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَامَةً وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدُ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَفَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالظِّلُّ قَامَتَانِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ وَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر ع...
عن أبا سعيد الخدري يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوصال قال: فقيل يا رسول الله: فما لك أنت تفعله؟ قال: " إني لست كأحدكم إني أطعم وأسق...
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من ال...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة "
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقالا ، ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: " الماء طهور، لا ينجسه شيء "
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله "