11292- عن أبي سعيد الخدري، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: " تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة: وهو المنذر بن مالك العبدي، فمن رجال مسلم.
يزيد: هو ابن هارون، وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي.
وقد سلف برقم (١١١٤٢) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لا يزال قوم يتأخرون"؛ أي: في الصفوف؛ أي: وفي الاقتداء؛ بالتقصير فيه.
"حتى يؤخرهم": عن الجنة، أو عن الخير، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يصرف راحلته في نواحي القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من كان عنده فضل من ظهر فليعد به...
عن قزعة، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وأينقنني - قال عفان: وآنقنني - " نهى أن تسافر المرأة مسي...
" ونهى عن الصلاة في ساعتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب "
" ونهى عن صيام يومين يوم النحر، ويوم الفطر "
وقال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا " قال عفان في حديثه: قال عبد الملك بن عمير: أنبأني قال: سمعت قزعة، مو...
عن الأغر، قال: أشهد على أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل، ثم ينز...
عن أبي سعيد الخدري، أن النساء قلن: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فاجعل لنا يوما يا رسول الله نأتيك فيه، فواعدهن ميعادا، فأمرهن ووعظهن، وقال: " ما من...
عن أبي الوداك، يقول: لا أشرب نبيذا بعد ما سمعت أبا سعيد يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان، فقال: إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتم...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "