11307- عن ربيعة بن يزيد، قال: حدثني قزعة، قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه، فقال: " كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى " قال: وسألته عن الزكاة؟ فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا: " في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون " وسألته عن الصوم في السفر؟ قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: " إنكم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا "، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاوية بن صالح: وهو الحضرمي، فمن رجال مسلم.
ربيعة بن يزيد: هو الإيادي الدمشقي، وقزعة: هو ابن يحيى أبو الغاوية البصري.
وقوله: وسألته عن الصوم في السفر .
أخرجه مسلم (١١٢٠) ، وابن خزيمة (٢٠٢٣) ، والبيهقي ٤/٢٤٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ١٢/٣٣٠، وأبو داود (٢٤٠٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٦٥-٦٦ من طريقين عن معاوية، به.
وانظر (١١٠٨٣) .
وقوله: سألته عن الزكاة، سلف نحوه من حديث أبي بكر الصديق، برقم (٧٢) ، وانظر شرحه هناك.
قال السندي: قوله: مالك في ذلك، أي: في علم صلاته.
من خير: لأن العلم للعمل، وإلا يصير حجة على صاحبه، فلما لم يمكن العمل بعلمه، فلا خير للإنسان في تعلمه.
قلنا: لا بد أن يورث العلم العمل إن أخلص صاحبه فيه النية لله تعالى.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "ما لك في ذلك"؛ أي: في علم صلاته.
"من خير": لأن العلم للعمل، وإلا، يصر حجة على صاحبه، فلما لم يمكن العمل بعلمه، فلا خير للإنسان في تعلمه.
"إنكم مصبحي عدوكم": من صبح - بالتشديد - ، ثم الظاهر: مصبحو عدوكم كما في بعض النسخ، ولعل النصب بتقدير: صرتم مصبحي عدوكم.
"بعد ذلك في السفر"؛ يريد: أن ذاك العزم كان مخصوصا بذاك السفر، فالصوم في السفر جائز، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الماء من الماء "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والجلوس في الطرقات " قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال: " فأم...
عن أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك "
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أطيب الطيب المسك "
عن أبي سعيد، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يتركها، ويتركها حتى نقول: لا يصليها "
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا " قال: " ثم يخرج رجل من عترتي - أو من أهل بيت...
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم "
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد في الفطر، فيصلي بالناس تينك الركعتين، ثم يتقدم فيستقبل الناس وهم جلوس، فيقول: " ت...
عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عل...