1851- عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب - وهو ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي - من جابر بن عبد الله، وقد اختلف فيه على عمرو - وهو ابن أبي عمرو المدني - كما بيناه في "المسند".
وعمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الترمذي (862)، والنسائي في "الكبرى" (3796) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (14894)، و"صحيح ابن حبان" (3971).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد (22526) وإسناده صحيح.
وآخر من حديث رجل من بهز عند أحمد (15744).
وعن طلحة بن عببد الله عنده أيضا (1383) وقد وقع خطأ في حديث "المسند" (14894) في ذكر الشواهد فيستدرك من هنا.
وإلى هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم، فأجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله منهم عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقالت طائفة أخرى: إن لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم كل صيد البتة منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وكره ذلك طاووس وجابر بن زيد، وروي عن الثوري والليث وإسحاق مثل ذلك.
وقالت طائفة ثالثة: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله أو بأمره وإشارته فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له ولا من أجله أو بأمره وإشارته، فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي عن عطاء، وحجتهم أن عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.
انظر "التمهيد" 21/ 150 - 156 و"شرح معاني الآثار"2/ 168 - 176، و"فتح الباري" 4/ 33 - 34.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَقُول صَيْد الْبَرّ لَكُمْ حَلَال ) : هَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي التَّفْرِقَة بَيْن أَنْ يَصِيدهُ الْمُحْرِم أَوْ يَصِيدهُ غَيْره لَهُ وَبَيْن أَنْ لَا يَصِيدهُ الْمُحْرِم وَلَا يُصَاد لَهُ بَلْ يَصِيدهُ الْحَلَال لِنَفْسِهِ وَيُطْعِمهُ الْمُحْرِم وَمُقَيِّد لِبَقِيَّةِ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة كَحَدِيثِ الصَّعْب وَطَلْحَة وَأَبِي قَتَادَةَ وَمُخَصِّص لِعُمُومِ الْآيَة الْمُتَقَدِّمَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْمُطَّلِب لَا نَعْرِف لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِر , وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر : وَالْمُطَّلِب بْن عَبْد اللَّه بْن حَنْطَب يُقَال إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر وَذَكَرَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر وَقَالَ اِبْنه عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم يُشْبِه أَنْ يَكُون أَدْرَكَهُ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَحْت حَدِيث جَابِر : وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبه عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَقَالَ مُجَاهِد وَسَعِيد اِبْن جُبَيْر : يَأْكُل الْمُحْرِم مَا لَمْ يَصِدْ إِذَا كَانَ قَدْ ذَبَحَهُ حَلَال وَإِلَى نَحْو مِنْ هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه قَالُوا لِأَنَّهُ الْآن لَيْسَ بِصَيْدٍ.
وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يُحَرِّم لَحْم الصَّيْد عَلَى الْمُحْرِمِينَ فِي عَامَّة الْأَحْوَال وَيَتْلُو قَوْله تَعَالَى { وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } وَيَقُول الْآيَة مُبْهَمَة.
وَإِلَى نَحْو مِنْ ذَلِكَ ذَهَبَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ( أَوْ يُصَاد لَكُمْ ) : هَكَذَا فِي النُّسَخ وَالْجَارِي عَلَى قَوَانِين الْعَرَبِيَّة أَوْ يُصَدْ لِأَنَّهُ مَعْطُوف عَلَى الْمَجْزُوم قَالَهُ السِّنْدِيُّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ الْقَارِيَّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهِ أَصْحَابُهُ
عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه،...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجراد من صيد البحر»
عن أبي هريرة، قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنما هو من صيد...
عن كعب، قال: «الجراد من صيد البحر»
عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «احلق، ثم اذبح شاة...
عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين»
عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال: «أمعك دم؟» قال: لا، قال: «فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تم...
عن كعب بن عجرة، وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة»
عن كعب بن عجرة، قال: أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في {فمن كان من...