1971- عن جابر بن عبد الله، يقول: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس»
إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه مسلم (1299)، وابن ماجه (3053)، والترمذي (909)، والنسائي في "الكبرى" (4056) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (14354) و (14435)، و"صحيح ابن حبان" (3886).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ضُحًى ) : أَيْ قَبْل الزَّوَال.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : لَا خِلَاف أَنَّ هَذَا الْوَقْت هُوَ الْأَحْسَن لِرَمْيِهَا.
وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ رَمَاهَا قَبْل الْفَجْر , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَجُوز تَقْدِيمه مِنْ نِصْف اللَّيْل , وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَطَاوُسٌ.
وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَالْجُمْهُور : إِنَّهُ لَا يَرْمِي جَمْرَة الْعَقَبَة إِلَّا بَعْد طُلُوع الشَّمْس , وَمَنْ رَمَى قَبْل طُلُوع الشَّمْس وَبَعْد طُلُوع الْفَجْر جَازَ , وَإِنْ رَمَاهَا قَبْل الْفَجْر أَعَادَ.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : السُّنَّة أَنْ لَا يَرْمِي إِلَّا بَعْد طُلُوع الشَّمْس كَمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوز الرَّمْي قَبْل طُلُوع الْفَجْر لِأَنَّ فَاعِله مُخَالِف لِلسُّنَّةِ , وَمَنْ رَمَاهَا حِينَئِذٍ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذْ لَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ لَا يُجْزِئهُ اِنْتَهَى.
وَالْأَدِلَّة تَدُلّ عَلَى أَنَّ وَقْت الرَّمْي مِنْ بَعْد طُلُوع الشَّمْس لِمَنْ كَانَ لَا رُخْصَة لَهُ , وَمَنْ كَانَ لَهُ رُخْصَة كَالنِّسَاءِ وَغَيْرهنَّ مِنْ الضَّعَفَة جَازَ لَهُ قَبْل ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يُجْزِئ فِي أَوَّل لَيْلَة النَّحْر إِجْمَاعًا.
وَاعْلَمْ أَنْ قَدْ قِيلَ إِنَّ الرَّمْي وَاجِب بِالْإِجْمَاعِ , كَمَا حَكَى ذَلِكَ بَعْض , وَاقْتَصَرَ صَاحِب الْفَتْح عَلَى حِكَايَة الْوُجُوب عَنْ الْجُمْهُور.
وَقَالَ إِنَّهُ عِنْد الْمَالِكِيَّة سُنَّة , وَحَكَى اِبْن جَرِير عَنْ عَائِشَة وَغَيْرهَا أَنَّ الرَّمْي إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلتَّكْبِيرِ فَإِنْ تَرَكَهُ وَكَبَّرَ أَجْزَأَهُ وَالْحَقّ أَنَّهُ وَاجِب لِأَنَّ أَفْعَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيَان لِمُجْمَلٍ وَاجِب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجّ الْبَيْت } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ ".
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
عن وبرة، قال: سألت ابن عمر، متى أرمي الجمار، قال: «إذا رمى إمامك فارم»، فأعدت عليه المسألة، فقال: «كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا»
عن عائشة، قالت: «أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس...
عن ابن مسعود، قال: «لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات»، وقال: «هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البق...
عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمو...
عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما»
عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز، يقول: سألت ابن عباس: عن شيء من أمر الجمار، قال: «ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حلق رأسه في حجة الوداع»