1974- عن ابن مسعود، قال: «لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات»، وقال: «هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة»
إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة الكندي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (1748) و (1749)، ومسلم (1296)، والنسائى في "الكبرى" (4063) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقرن النسائي مع الحكم منصور بن المعتمر.
وأخرجه بنحوه البخاري (1747) و (1750)، ومسلم (1296)، والنسائي (4064) و (4065) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.
وأخرجه بنحوه أيضا مسلم (1296)، والنسائي (4062) من طريق سلمة بن كهيل، وابن ماجه (3030)، والترمذي (916) و (917) من طريق جامع بن شداد، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (3941)، و"صحيح ابن حبان" (3870).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ لَمَّا اِنْتَهَى ) : أَيْ وَصَلَ ( إِلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى ) : أَيْ الْعَقَبَة وَوَهِمَ الطِّيبِيُّ فَقَالَ أَيْ الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد مَسْجِد الْخَيْف ( جَعَلَ الْبَيْت ) : أَيْ الْكَعْبَة ( عَنْ يَسَاره ) : فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ وَقَفَ عِنْد الْجَمْرَة أَنْ يَجْعَل مَكَّة عَنْ يَسَاره ( وَمِنًى عَنْ يَمِينه ) : فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَجْعَل مِنًى عَلَى جِهَة يَمِينه وَيَسْتَقْبِل الْجَمْرَة بِوَجْهِهِ ( وَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ رَمْي الْجَمْرَة يَكُون بِسَبْعِ حَصَيَات وَهُوَ يَرُدّ قَوْل اِبْن عُمَر مَا أُبَالِي رَمَيْت الْجَمْرَة بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ لَا شَيْء عَلَى مَنْ رَمَى بِسِتٍّ.
وَعَنْ طَاوُسٍ يَتَصَدَّق بِشَيْءٍ وَعَنْ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ مَنْ رَمَى أَقَلّ مِنْ سَبْع وَفَاتَهُ التَّدَارُك يَجْبُرهُ بِدَمٍ.
وَعَنْ الشَّافِعِيّ فِي تَرْك حَصَاة مُدّ , وَفِي تَرْك حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ , وَفِي ثَلَاثَة فَأَكْثَر دَم.
وَعَنْ الْحَنَفِيَّة إِنْ تَرَكَ أَقَلّ مِنْ نِصْف الْجَمَرَات الثَّلَاث فَنِصْف صَاع وَإِلَّا فَدَم ( أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْبَقَرَة ) : خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ مُعْظَم أَحْكَام الْحَجّ فِيهَا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمو...
عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما»
عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز، يقول: سألت ابن عباس: عن شيء من أمر الجمار، قال: «ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حلق رأسه في حجة الوداع»
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح، فذبح، ثم دعا بالحلاق، فأخذ بشق رأسه الأي...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» قال: إني أمسيت ول...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير»