حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب المناسك  باب في رمي الجمار (حديث رقم: 1975 )


1975- عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد بيومين ويرمون، يوم النفر»



إسناده صحيح.
ابن السرح: هو أحمد بن عمرو الأموي، وابن وهب: هو عبدالله.
وهو عند مالك في "الموطأ" 8/ 401، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3037)، والترمذي (976)، والنسائي في "الكبرى" (4061).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (23775) و (23776).

شرح حديث (رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ أَبِي الْبَدَّاح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة فَتَشْدِيد الدَّال وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ.
اِبْن عَاصِم ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَاصِم بْن عَدِيّ.
قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : الصَّحِيح أَنَّ أَبَا الْبَدَّاح صَحَابِيّ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَته فَقِيلَ لَهُ إِدْرَاك وَقِيلَ إِنَّ الصُّحْبَة لِأَبِيهِ وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة , وَالصَّحِيح أَنَّهُ صَحَابِيّ ‏ ‏( رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِل ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ جَمْع رَاعٍ لِرُعَاتِهَا ‏ ‏( فِي الْبَيْتُوتَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي تَرْكهَا ‏ ‏( يَرْمُونَ ) ‏ ‏: أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة ‏ ‏( يَوْم النَّحْر ) ‏ ‏: أَيْ يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْعَاشِر مِنْ ذِي الْحِجَّة ‏ ‏( ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَد ) ‏ ‏: مِنْ يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَوَّل أَيَّام التَّشْرِيق ‏ ‏( وَمِنْ بَعْد الْغَد ) ‏ ‏: وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِيَ عَشَر ‏ ‏( بِيَوْمَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ لِيَوْمَيْنِ مُتَعَلِّق لِيَرْمُونَ فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَرْمُونَ بَعْد يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ لِذَلِكَ الْيَوْم بِالْيَوْمِ الْآتِي وَهُوَ الثَّانِيَ عَشَرَ , وَيَجْمَعُونَ بَيْن رَمْي يَوْمَيْنِ بِتَقْدِيمِ الرَّمْي عَلَى يَوْمه وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ : رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِل فِي الْبَيْتُوتَة أَنْ يَرْمُوا يَوْم النَّحْر ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْي يَوْمَيْنِ بَعْد يَوْم النَّحْر فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدهمَا ‏ ‏( وَيَرْمُونَ يَوْم النَّفْر ) ‏ ‏: أَيْ الِانْصِرَاف مِنْ مِنًى وَهَذَا الظَّاهِر خِلَاف مَا فَسَّرَهُ مَالِك لِهَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه قَالَ مَالِك : تَفْسِير الْحَدِيث فِيمَا نَرَى وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لِرَعْيِهِمْ فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر وَهُوَ ثَانِيه أَتَوْا الْيَوْم الثَّالِث رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى أَيْ ثَانِي النَّحْر , ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ الْحَاضِر ثَالِث النَّحْر وَيَدُلّ لِفَهْمِ مَالِك الْإِمَام رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة بِلَفْظِ : رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.
قَالَ مَالِك : فَإِنْ بَدَا لَهُمْ النَّفْر فَقَدْ فَرَغُوا لِأَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا فِي يَوْمَيْنِ وَإِنْ أَقَامُوا بِمِنًى إِلَى الْغَد رَمَوْا مَعَ النَّاس يَوْم النَّفْر الْآخِر بِكَسْرِ الْخَاء وَنَفَرُوا , وَهَكَذَا قَالَهُ مَالِك وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه.
‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَرَادَ بِيَوْمِ النَّفْر هَا هُنَا النَّفْر الْكَبِير وَهَذَا رُخْصَة رَخَّصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ لِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَى حِفْظ أَمْوَالهمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالْمُقَامِ وَالْمَبِيت بِمِنًى ضَاعَتْ أَمْوَالهمْ وَلَيْسَ حُكْم غَيْرهمْ كَحُكْمِهِمْ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَعْيِين الْيَوْم الَّذِي يُرْمَى فِيهِ فَقَالَ مَالِك : يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر , فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى وَيَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَد شَيْئًا حَتَّى يَجِب عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ نَحْوًا مِنْ قَوْل مَالِك.
وَقَالَ بَعْضهمْ هُمْ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءُوا قَدَّمُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا اِنْتَهَى قُلْت : النَّفْر الْآخِر وَالنَّفْر الْكَبِير هُوَ نَفْر الْيَوْم الرَّابِع إِنْ لَمْ يَتَعَجَّلُوا.
كَذَا فِي الشَّرْح.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.


الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي ‏ ‏الْبَيْتُوتَةِ ‏ ‏يَرْمُونَ ‏ ‏يَوْمَ النَّحْرِ ‏ ‏ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ ‏ ‏يَوْمَ النَّفْرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن أبي داود

استعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج...

عن أبي هريرة، قال: " ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل، خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار...

زوروا القبور فإنها تذكر بالموت

عن أبي هريرة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر ل...

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»

صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من الس...

عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: «إنها من السنة»

كان يكبر على جنائزنا أربعا

عن ابن أبي ليلى، قال: كان زيد يعني ابن أرقم، يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها»...

لا نذر في معصية وكفارة هذا النذر مثل كفارة اليمين

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، قال أحمد بن محمد المروزي، إنما الحديث حديث علي...

لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا

عن جبير بن مطعم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر...

كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه

عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسه...

البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ قالوا: لا تحل له حتى تنك...

عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».<...